Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٢٩

عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوَّج١.

9 - محمّد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو مريض؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه، وتعتدُّ منه أربعة أشهر وعشراً، عدَّة المتوفّى عنها زوجها ٢.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : أنّه قال : في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة وهو مريض: إنها ترثه مادام في مرضه، وإن كان إلى سنة ٣.

11 - عليُّ،، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي أنّه سئل عن الرّجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقُها؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها٤.

12 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) قال : ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج، فإن هو تزوّج ودخل بها، فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها، ولا ميراث ٥.

باب في قول اللّه عز وجل : ﴿ ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عليهنَّ)

88 - باب في قول اللّه عز وجل : ﴿ ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عليهنَّ)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي

(١)1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 179 وذكره صدر حديث برقم 104 من الباب 41 من الجزء 7 من . التهذيب أيضاً. الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 3 . الفقيه ،3، 174 - باب طلاق المريض ، ح 6 .
(٢)2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق ، ح 186 . الاستبصار ،3، 178 - باب طلاق المريض ، ح 14 . الفقيه 3 ، 174 - باب طلاق المريض، ح 7 وفيه إلى قوله : . . . يوم واحد لم ترثه . هذا والأكثر من أصحابنا عن أن الحكم بتوريث المطلقة في مرض الزوج إذا مات فيه متعلق بالطلاق في المرض، لا لمكان التهمة بأنه يريد بطلاقه لها الإضرار بها بحرمانها من الميراث، وهو ما اختاره الشيخ في التهذيبين، ونقل ترجيح العلامة له في بعض كتبه. وما ذكرناه عن الأكثر هو الوجه عند المحقق في الشرائع 27/3 .
(٣)3- الفقيه 3، 174 - باب طلاق المريض، ح 5 .
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 187 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 5 الفقيه ،3، نفس الباب ، ح 8 وأخرجه عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) . وكرره برقم 726 من التسلسل العام من الجزء 4 من الفقيه أيضاً.
(٥)5- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 24 وكرره برقم 104 من نفس الباب أيضاً. الاستبصار ، نفس الباب، ح 4 ورواه أيضاً برقم (1) من الباب 124 من نفس الجزء من الاستبصار.

:  · /kafi/6/129/