عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : ليس للمريض أن يطلّق، وله أن يتزوَّج١.
9 - محمّد، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة قال : سألته (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو مريض؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها، وإن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوماً واحداً لم ترثه، وتعتدُّ منه أربعة أشهر وعشراً، عدَّة المتوفّى عنها زوجها ٢.
10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : أنّه قال : في رجل طلّق امرأته تطليقتين في صحّة، ثمّ طلّق التطليقة الثالثة وهو مريض: إنها ترثه مادام في مرضه، وإن كان إلى سنة ٣.
11 - عليُّ،، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي أنّه سئل عن الرّجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقُها؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها٤.
12 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السلام) قال : ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج، فإن هو تزوّج ودخل بها، فهو جائز، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها، ولا ميراث ٥.
باب في قول اللّه عز وجل : ﴿ ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عليهنَّ)
88 - باب في قول اللّه عز وجل : ﴿ ولا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقوا عليهنَّ)
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي
:
· /kafi/6/129/