امرأته وهو مريض؟ قال : إن مات في مرضه ولم تتزوَّج، ورثته، وإن كانت قد تزوَّجت، فقد رضيت بالّذي صنع ، لا ميراث لها ١.
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يجوز طلاق المريض، ويجوز نكاحه٢.
5-عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محسن٣، عن معاوية بن وهب، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض . حتّى مضى لذلك سنة؟ قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها، ولم يصحّ بين ذلك ٤.
6 - وعنه ، عن الحسن بن محمّد، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال : فإنّها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حدُّ المرض؟ قال : لا يزال مريضاً حتّى يموت وإن طال ذلك إلى السنة ٥.
7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل المرأة في مرضه، ورثته مادام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدَّتها إلا أن يصحّ منه ، قال : قلت : فإن طال به المرض؟ قال : ما بينه وبين سنة ٦.
8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة،
:
· /kafi/6/128/