Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٢٨

امرأته وهو مريض؟ قال : إن مات في مرضه ولم تتزوَّج، ورثته، وإن كانت قد تزوَّجت، فقد رضيت بالّذي صنع ، لا ميراث لها ١.

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : لا يجوز طلاق المريض، ويجوز نكاحه٢.

5-عنه، عن أحمد بن محمّد، عن محسن٣، عن معاوية بن وهب، عن عُبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض . حتّى مضى لذلك سنة؟ قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها، ولم يصحّ بين ذلك ٤.

6 - وعنه ، عن الحسن بن محمّد، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: قلت له : رجل طلّق امرأته وهو مريض تطليقة، وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال : فإنّها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حدُّ المرض؟ قال : لا يزال مريضاً حتّى يموت وإن طال ذلك إلى السنة ٥.

7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل المرأة في مرضه، ورثته مادام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدَّتها إلا أن يصحّ منه ، قال : قلت : فإن طال به المرض؟ قال : ما بينه وبين سنة ٦.

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة،

(١)1- التهذيب 8 ، 3 - باب أحكام الطلاق، ح182 . الاستبصار 3، 178 - باب طلاق المريض، ح 7 . والرزّاز: هو محمّد بن جعفر، أبو العباس. وكرره في التهذيب 9 برقم 11 من الباب 43 . وسوف يكرره الشيخ الكليني رحمه اللّه برقم 7 من باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض من كتاب المواريث من الجزء 5 .
(٢)2- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 177 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب ، ح 1 وفيه العليل بدل : المريض . الفقيه 3، 174 - باب طلاق المريض ، ح 6 بتفاوت وأخرجه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عبد اللّه (علیه السلام) .
(٣)3- في التهذيب 1 عن أحمد بن محسن وفي الاستبصار: عن أحمد بن الحسن .
(٤)4- التهذيب 8 ، نفس الباب، ح 183 . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 8 وفي ذيلهما : ولم يصح من ذلك.
(٥)5- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 184 . الاستبصار ،3 ، نفس الباب ، ح 9 وفي سنده : عن ابن سنان . . ، بدل : عن ابن رباط.
(٦)6- التهذيب 9 ، 43 - باب ميراث المطلقات ح .9 الفقيه 4 ، 156 - باب توارث الرّجل والمرأة يتزوجها و. 2 بتفاوت قليل. وكرره الكليني رحمه اللّه في الفروع ،5 المواريث باب ميراث المطلقات في المرض وغير المرض، ح 5 .

:  · /kafi/6/128/