Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٢٧

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ؛ وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها، ولم تحرم عليه، فإنها ترثه، ثمّ تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها١.

باب طلاق المريض ونكاحه

87 - باب طلاق المريض ونكاحه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المريض، أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء، فإن دخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل ٢.

2 - وبإسناده، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن أبي عبيدة الحذّاء؛ ومالك بن عطيّة، عن أبي الورد كلاهما عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة في ،مرضه، ثمّ مكثت في مرضه حتّى انقضت عدَّتها، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدَّة، فإنّها لا ترثه٣.

3- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ والرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، كلّهم عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عمّن حدَّثه عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل طلّق

(١)1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 116 . وكان قد ذكره بزيادة في آخره برقم 188 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب الاستبصار ،3، 178 - باب طلاق ،المريض ح 11 بزيادة في آخره وكان قد ذكره برقم 2 من الباب 199 من نفس الجزء من الاستبصار وهو بنفس نص الفروع هنا . وفيه فإن ماتت بدل : وإن توفيت .
(٢)2- التهذيب 8، 3 - باب أحكام الطلاق، ح 178 . الاستبصار ،3، 178 - باب طلاق المريض ، ح 2 . الفقيه 3، 174 - باب طلاق المريض، ح 2 . ولا خلاف بين أصحابنا في صحة طلاق المريض وإن قالوا بكراهته لو وقع ويرث زوجته ما دامت في العدَّة الرجعية، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدَّة، وترثه هي سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً، ما بين الطلاق وبين سنته، ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه . فلو برء ثمّ مرض ثمّ مات لم ترثه إلا في العدَّة الرجعية» الشرائع للمحقق 27/3.
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح 181 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 6 . الفقيه 3 ، 174 - باب طلاق المريض، ح 3 وليس في سنده ذكر لأبي الورد. ويقول المحقق في الشرائع 27/3 : وترثه هي، سواء كان طلاقها بائناً أو رجعياً ما بين الطلاق وبين سنته ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه .

:  · /kafi/6/127/