Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٢٦

باب المرجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها

86 - باب المرجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة، ثمّ مات عنها؟ قال : تعتدُّ بأبعد الأجلين؛ أربعة أشهر وعشراً١.

2 - عنه ، عن بعض أصحابنا، في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها وهي في عدَّتها؟ قال : تعتدُّ بأبعدِ الأجلين.

3 - حمید بن زیاد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل طلّق امرأته ثمّ توفّي وهي في عدَّتها؟ قال : ترثه وإن توفيت وهي في عدّتها فإنه يرثها ، وكلّ واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يَقْتُلْ أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة وتعتدُّ عدَّة المتوفى عنها زوجها؛ قال الحسن بن سماعة : وهذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنّه إلّا وقد رواه ٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال : المتوفّى عنها زوجها يُنْفَقُ عليها من ماله٣.

5- محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثمّ مات عنها قبل أن تنقضي عدَّتها؟ قال : تعتدُّ أبعد الأجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها ٤.

(١)1- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء، ح 113 . الاستبصار ،3، 199 - باب إن الرّجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن . . . ، ح 4 .
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 114 . الاستبصار 3 178 - باب طلاق ،المريض، ح 12 وليس فيه ذكر الأمير المؤمنين (علیه السلام) . وبتفاوت إلى قوله : ما لم يقتل أحدهما الآخر. وكرره بتفاوت برقم 189 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب .
(٣)3- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 124 . الاستبصار 3 ، 200 - باب إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن . . . ، ح 5 .
(٤)4- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 115 . الاستبصار ،3، 199 - باب إن الرّجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تخرج من ...، ح 1. وما تضمنه الحديث إنما هو مختص بمن طلقت رجعياً لا بائناً، يقول المحقق في الشرائع 37/3: «ولو طلق الحائل رجعياً ثمّ مات في العدَّة استأنفت عدَّة الوفاة، ولو كان بائناً اقتصر على إتمام عدَّة الطلاق».

:  · /kafi/6/126/