Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٢٥

لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصّداق؟ فقال: لها نصف الصداق، وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهي كذلك ١.

8-حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتّى تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها ٢.

9-حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عُبَيد زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ قال : هي بمنزلة المطلّقة التي لم يدخل بها ، إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه، وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهراً، فلا مهر لها، وهي ترثه، قلت : والعدَّة؟ قال: كُفَّ عن هذا ٣.

10 - حميد، عن ابن سماعة ؛ وأبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحیى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصّيقل ؛ وأبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال : لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدَّة ٤.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث، وعليها العدَّة كاملة ، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهراً، فلا شيء لها ٥.

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 110 . الاستبصار ، نفس الباب، ح 10 وفي ذيله ، قوله : وترثه من كل شيء : الظاهر منه هو إن للزوجة إن ترث زوجها من كل ما ترك من أمواله المنقولة وغير المنقولة، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الأصحاب في صورة ما إذا كان لها منه ولد وأما إذا لم يكن لها منه ولد فاختلفوا على أقوال ثلاثة، يقول المحقق في الشرائع 34/4 - 35 : إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية ، وقيل : لا تمنع إلا من الدور والمساكن . وخرج المرتضى رحمه اللّه قولاً ثالثاً، وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة، والقول الأول أظهر».
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، 95. الاستبصار 3، 197 - باب إن التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول. ح 1. الفقيه 3 159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها . . . ، ح 11.
(٣)3- الظاهر من أمره (علیه السلام) له بالكفّ عن السؤال عن عدَّة غير المدخول بها للوفاة إنما هو للتقية
(٤)4- الحديث صحيح .
(٥)5- الفقيه 3 ،159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها . . . ، ح 8.

:  · /kafi/6/125/