لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصّداق؟ فقال: لها نصف الصداق، وترثه من كلّ شيء، وإن ماتت فهي كذلك ١.
8-حميد بن زياد، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها ، قال : لا تنكح حتّى تعتدُّ أربعة أشهر وعشراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها ٢.
9-حميد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عُبَيد زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ قال : هي بمنزلة المطلّقة التي لم يدخل بها ، إن كان سمّى لها مهراً فلها نصفه، وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهراً، فلا مهر لها، وهي ترثه، قلت : والعدَّة؟ قال: كُفَّ عن هذا ٣.
10 - حميد، عن ابن سماعة ؛ وأبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن صفوان بن يحیى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصّيقل ؛ وأبي العبّاس، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟ قال : لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدَّة ٤.
11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث، وعليها العدَّة كاملة ، وإن سمّى لها مهراً فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهراً، فلا شيء لها ٥.
:
· /kafi/6/125/