Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٢٤

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن عُبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت، أو هلك، أو طلّقها، فلها النّصف، وعليها المدّة كَمَلاً ، ولها الميراث١.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن رجل عن عليّ بن الحسين (علیه السلام) أنّه قال في المتوفّى عنها زوجها ولم يدخل بها؛ إنَّ لها نصف الصّداق، ولها الميراث، وعليها العدَّة.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إن لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهراً فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدَّة ٢.

5- عليُّ،، عن أبيه ؛ وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها، أو يموت الزّوج قبل أن يدخل بها؟ فقال: أيّهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فَرَضَ لها، فلا مهر لها ٣.

6 - الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في امرأة توفّيت قبل أن يدخل بها، ما لها من المهر، وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقاً ، فلها نصف المهر، وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقاً ، فلا صداق لها ، وقال في رجل توفّي قبل أن يدخل بامرأته قال : إن كان فرض لها مهراً فلها نصف المهر، وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهراً ، فلا مهر لها ٤.

7-وبإسناده، عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة ؛ وفضل أبي العبّاس قالا : قلنا

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 99. الاستبصار ،3، نفس ،الباب ، ح 3 وفيهما: كاملة، بدل: كَمَلاً.
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 100 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 4 يقول الشهيدان في اللمعة والروضة : ولا عدَّة على من لم يدخل بها الزوج من الطلاق والفسخ إلا في الوفاة فيجب على الزوجة مطلقاً الاعتداد أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة وإن كان زوجها عبداً ونصفها شهران وخمسة أيام إن كانت أمة وإن كان زوجها حراً على الأشهر. وقيل هي كالحرة . .. صغيرة كانت أم كبيرة أم يائسة . . . . كما يراجع شرائع الإسلام للمحقق 38/3
(٣)3- التهذيب 8، 6 - باب عدد النساء ، ح 108 . الاستبصار 3، 198 - باب إنه إذا سمّى المهر ثمّ مات قبل أن يدخل بها كان . . . ، ح 8 .
(٤)4- روی صدره بتفاوت في التهذيب ،8 نفس الباب، ح 109 . الاستبصار 3، نفس الباب، ح 9.

:  · /kafi/6/124/