عبد اللّه (علیه السلام) قال : سُئل عن المرأة، يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحجَّ، أو تعود مريضاً؟
قال: نعم، تخرج في سبيل اللّه، ولا تكتحل ولا تَطَيَّب .
12 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المتوفّى عنها زوجها، ليس لها أن تطيب ولا تزيّن حتّى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام١.
13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير، ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته قال: سألته عن المرأة يتوفّى عنها زوجها، وتكون في عدَّتها ، أتخرج في حقّ ؟ فقال : إنَّ بعض نساء النّبيّ (صلّی اللّه علیه وآله) سألته فقالت : إنَّ فلانة توفّي عنها زوجها ، فتخرج في حقّ ينوبها؟ فقال لها رسول اللّه (صلّی اللّه علیه وآله) : أنَّ لكنَّ قد كنتنَّ من قبل أن أبعث فيكن وإنَّ المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولاً كاملاً وإنّما أمرتكنّ بأربعة أشهر وعشراً، ثمّ لا تصبرن، لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهاراً ، ولا تبيت عن بيتها، فقالت : يا رسول اللّه ، فكيف تصنع إن عرض لها حقٌّ ؟ فقال : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له : فتحجّ ؟ قال : نعم .
14 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن التي توفّي عنها زوجها ، أتحجّ ؟ قال : نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل ٢.
باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدَّة
85 - باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وما لها من الصداق والعدَّة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) في الرّجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها؟ قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملاً، وعليها العدَّة كاملة٣.
:
· /kafi/6/123/