Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٢٢

زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المتوفّى عنها زوجها، أتحجُّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.

6 - حميد، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : المتوفّى عنها زوجها؟ قال : لا تكتحل للزينة، ولا تطيّب، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تخرج نهاراً، ولا تبيت عن بيتها؛ قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ، كيف تصنع ؟ قال : تخرج بعد نصف اللّيل، وترجع عشاءاً١.

7-حميد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها، أتخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها، وتحجُّ ، وتنتقل من منزل إلى منزل٢.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (علیه السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أين تعتدُّ ؟ قال : حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها٣.

9- محمّد عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أتعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً أو أقلّ من شهر أو أكثر، ثمّ تتحوّل منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحوَّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحوَّلت منه ، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها؟ قال: يجوز ذلك لها، ولا بأس ٤.

10 - حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيوب، عن محمّد بن مسلم قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد اللّه (علیه السلام) تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها؟ فقال : إنَّ أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة ، أحدَّث عليه امرأته اثني عشر شهراً، فلمّا بعث اللّه محمّداً (صلّی اللّه علیه وآله)، رحم ضعفهنَّ، فجعل عدَّتهنَّ أربعة أشهر وعشراً، وأنتنّ لا تصبرن على هذا.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 151 . الاستبصار ،3 نفس ،الباب ، ح 5 .
(٢)2- الفقيه 3، 159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم ... ، ح 14 بتفاوت مرسلاً .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح152 . الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 6 .
(٤)4- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 153 وفي ذيله : فلا بأس . الاستبصار 3 ، 205 - المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن ...، ح 3 .

:  · /kafi/6/122/