Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٢١

باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدُّ وما يجب عليها

84 - باب المتوفى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدُّ وما يجب عليها

1 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان ؛ ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، أتعتدُّ في بيتها ، أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت إنَّ عليّاً (علیه السلام) لمّا توفّي عمر، أتى أمّ كلثوم فانطلق بها إلى بيته١.

2 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن امرأة توفّي زوجها، أين تعتدُّ في بيت زوجها تعتدّ، أو حيث شاءت؟ قال : بلى ٢، حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ عليُّاً (علیه السلام) لمامات عمر، أتى أم كلثوم ، فأخذ بيدها، فانطلق بها إلى بيته٣.

3-الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن عليُّ٤ أو غيره - عن أبان بن عثمان، عن عبد اللّه بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن المتوفّى عنها زوجها، أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت، فتعتدُّ ؟ فقال : إن شاءت أن تعتدُّ في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدّت في أهلها، ولا تكتحل ولا تلبس حُليّاً .

4 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبان، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألت عن المتوفّى عنها زوجها؟ فقال : لا تكتحل للزّينة، ولا تطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، ولا تبيت عن بيتها، وتقضي الحقوق، وتمتشط بغسلة، وتحج، وإن كانت في عدَّتها ٥.

5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلة ، عن ابن بكير، عن عُبَيد بن

(١)1- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح156 . الاستبصار 3 205 - باب المتوفى عنها زوجها هل يجوز أن تبيت 205 عن ...، ح 1 .
(٢)2- في التهذيب : بل. ولا يوجد كل من اللفظين في الاستبصار.
(٣)3- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 157 . الاستبصار 3، 205 - باب إن المتوفى عنها زوجها هل يجوز لها أن تبيت عن ...، ح 2
(٤)4- الترديد من الراوي .
(٥)5- التهذيب 8، نفس الباب، ح150 غِسْلَة مطرّاة - كما يقول الجوهري - هي آس يطرى بأفاويه الطيب ويمتشط به ولا تقل : غسلة، وقال أيضاً: مطراة، أي مرقاة بالأفاوية يغسل بها الرأس واليد.

:  · /kafi/6/121/