Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٢٠

وعشر؟ قال : إن كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها، فرّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدَّتها الأولى، وعدَّة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها، فرّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدَّتها، وهو خاطب من الخطّاب .

وعنه ، عن جعفر بن سماعة ؛ وعليُّ بن خالد العاقولي ، عن كرّام ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال : لا ١

9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا٢.

وروي أيضاً أنّ نفقتها من مال ولدها الّذي في بطنها [رواه]:

10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، يُنفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ٣

(١)1- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 120 . الاستبصار ،3، 200 - باب إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها وإن . . . ، ح ا .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح122 ، الاستبصار ، نفس الباب، ح 3 .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح125 الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 6 الفقيه 3، 160 - باب طلاق ،الحامل، ح 3 . وقال الصدوق بعد إيراده هذه الرواية : والذي نفتي به رواية الكناني. ويقول الشهيد الثاني في المسالك ، 54/2 من الطبعة الحجرية : المشهور بين الأصحاب إن نفقة المعتدة مختصة بالرجعية والباين الحامل، وأما المتوفى عنها فإن كانت حايلاً فلا نفقة لها إجماعاً ، وإن كانت حاملاً فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضاً كذلك، وهي يجب في نصيب الولد؟ اختلف الأصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة من المتقدمين إلى الوجوب، وللشيخ قول آخر بعدمه وهو مذهب المتأخرين. .. وأما المحقق الحلي فقد استبعد هذه الرواية وجزم بعدم النفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا ووجه استبعاده لها هو أن ملك الحمل مشروط بانفصاله حيا فقبله لا مال له في الميراث ولا في غيره، مع إنها معارضة لبعض الروايات الصحيحة الأخرى الناصة على عدم النفقة، فتأمل.

:  · /kafi/6/120/