وعشر؟ قال : إن كان زوجها الذي تزوّجها دخل بها، فرّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدَّتها الأولى، وعدَّة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها، فرّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدَّتها، وهو خاطب من الخطّاب .
وعنه ، عن جعفر بن سماعة ؛ وعليُّ بن خالد العاقولي ، عن كرّام ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله .
8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال : لا ١
9 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا٢.
وروي أيضاً أنّ نفقتها من مال ولدها الّذي في بطنها [رواه]:
10 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها، يُنفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها ٣
:
· /kafi/6/120/