Misbah Library
فروع الكافي 6 ١١٩

عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال : المتوفّى عنها زوجها الحامل، أَجَلها آخرُ الأجلين إذا كانت حُبلى ، فتمّت لها أربعة أشهر وعشر، ولم تضع ، فإنّ عدّتها إلى أن تضع ، وإن كانت تضع حملها قبل أن يتمّ لها أربعة أشهر وعشراً، تعتدُّ بعدما تضع تمام أربعة أشهر وعشراً، وذلك أبعد الأجلين ١.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنه قال في المتوفّى عنها زوجها، تنقضي عدَّتها آخِرَ الأجلين٢.

3-عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوجها : إنّه لا نفقة لها٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : عدَّة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين، لأنَّ عليها أن تحدَّ أربعة أشهر وعشراً ، وليس عليها في الطّلاق أن تحدّ ٤.

5- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر، فتزوّجت، فقضى أن يخلّي عنها ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأجلين، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤوا أمسكوها ، فإن أمسكوها ردّوا عليه ماله٥.

6 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ،عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الحُبلى المتوفّى عنها زوجها، عدَّتها آخر الأجلين.

7-عنه، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها، تضع ، وتَزَوَّج قبل أن تخلوا أربعة أشهر

(١)1- التهذيب 8، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 117 .
(٢)2- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 118 .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 121 . الاستبصار ،3 ، 200 - باب إنه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها في حال عدتها و...، ح 2 . يقول المحقق في الشرائع 349/2: وفي الحامل المتوفى عنها زوجها روايتان أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها .
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب،ح119
(٥)5- الفقيه 3، 160 - باب طلاق الحامل، ح 5 .

:  · /kafi/6/119/