موته، فعدَّتها من يوم يأتيها الخبر ، أربعة أشهر وعشراً ، لأنَّ عليها أن تحدَّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشراً، فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ ١.
7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال: المتوفى عنها زوجها، تعتدُّ حين يبلغها، لأنّها تريد أن تحدَّ عليه ٢.
باب علة اختلاف عدَّة المطلقة وعدَّة المتوفى عنها زوجها
82 - باب علة اختلاف عدَّة المطلقة وعدَّة المتوفى عنها زوجها
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (علیه السلام) قال: قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، كيف صارت عدَّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدَّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : أما عدَّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأمّا عدَّة المتوفى عنها زوجها ، فإِنَّ اللّه عزّ وجلَّ شرط للنساء شرطاً، وشرط عليهنَّ شرطاً ، فلم يُحَابِهِنَّ فيما شرط لهنَّ، ولم يجر فيما اشترط عليهن، شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر، إذ يقول اللّه عزّ وجلَّ: (للذين يُؤْلُونَ من نسائهم تربص أربعة أشهر)٣، فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية المرأة من الرّجل ، وأما ما شرط عليُّهنَّ، فإنّه أمرها أن تعتدُّ إذا مات عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند إيلائه، قال اللّه تبارك وتعالى : (يتربَّصْنَ بأنفسهنَّ أربعة أشهر وعشرا) ٤، ولم يذكر العشرة الأيام في العدَّة إلا مع الأربعة أشهر، وعلم أنَّ غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها ٥.
باب عدَّة الحُبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها
83 - باب عدَّة الحُبلى المتوفى عنها زوجها ونفقتها
1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
:
· /kafi/6/118/