8 - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يتزوَّج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلَقُ الباب، ثمّ يطلّقها، فتُسأل المرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني، ويُسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول : لم آتها، فقال : لا يُصَدَّقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدَّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه، - يعني إذا كانا متّهمين ١.
9-أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها، فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها، ويزعم أنّه لم يمسّها، وتصدّقه هي بذلك، عليها عدَّة؟ قال: لا، قلت: فإنه شيء دون شيء؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت - يعني ٢إذا كانا مأمونين صدقا ..
باب إن المطلقة وهو غائب عنها تعتدُّ من يوم طُلّقت
80 - باب إن المطلقة وهو غائب عنها تعتدُّ من يوم طُلّقت
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها، من أيّ يوم تعتدُّ؟ فقال: إن أقامت لها بيّنَةَ عَدْل أنّها طُلّقت في يوم معلوم، وتيقّنت، فلتعتدُّ من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر، فلتعتدُّ من يوم يبلغها٣
2 - عليُّ،، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ؛ ومحمّد بن
:
· /kafi/6/115/