Misbah Library
فروع الكافي 6 ١١٥

8 - عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : الرّجل يتزوَّج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلَقُ الباب، ثمّ يطلّقها، فتُسأل المرأة : هل أتاك ؟ فتقول : ما أتاني، ويُسأل هو: هل أتيتها؟ فيقول : لم آتها، فقال : لا يُصَدَّقان، وذلك أنّها تريد أن تدفع العدَّة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه، - يعني إذا كانا متّهمين ١.

9-أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن الرّجل يتزوّج المرأة فيدخل بها، فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها، ويزعم أنّه لم يمسّها، وتصدّقه هي بذلك، عليها عدَّة؟ قال: لا، قلت: فإنه شيء دون شيء؟ قال : إن أخرج الماء اعتدت - يعني ٢إذا كانا مأمونين صدقا ..

باب إن المطلقة وهو غائب عنها تعتدُّ من يوم طُلّقت

80 - باب إن المطلقة وهو غائب عنها تعتدُّ من يوم طُلّقت

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) : قال : سألته عن الرّجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها، من أيّ يوم تعتدُّ؟ فقال: إن أقامت لها بيّنَةَ عَدْل أنّها طُلّقت في يوم معلوم، وتيقّنت، فلتعتدُّ من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم وفي أي شهر، فلتعتدُّ من يوم يبلغها٣

2 - عليُّ،، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ؛ ومحمّد بن

(١)1- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 73 الاستبصار ، نفس الباب، ح 7. بدون عن نفسه . الخ . قال المحقق في الشرائع 2 / 333 :« إذا خلا بها فادعت المواقعة فإن أمكن الزوج إقامة البيئة، بأن ادعت هي إن المواقعة قبلاً وكانت بكراً فلا كلام وإلا كان القول قوله مع يمينه ، لأن الأصل عدم المواقعة وهو منكر لما تدعيه ، وقيل : القول قول المرأة عملاً بشاهد حال الصحيح في خلوته بالحلائل، والأول أشبه» . أقول: وأصح القولين عند أصحابنا كما ينص عليه الشهيد الثاني في الروضة، ويختاره الشهيد الأول في اللمعة هو إن الموجب للمهر هو الدخول قبلاً أو دبراً ، لا مجرد الخلوة بالزوجة وإرخاء الستر، كما نص عليه المحقق في عبارة الشرائع التي أوردناها آنفا فراجع . ويقول الشهيد الثاني رحمه اللّه في الروضة:« والأخبار الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر». ثمّ قال والأشهر الأول.. أي وجوب المهر بالوطء دون الخلوة - ترجيحاً للأصل».
(٢)2- هذا إما من كلام الكليني رحمه اللّه . أو من تتمة كلام الراوي.
(٣)3- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 161 . الاستبصار 3، 206 - باب إن الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقها لا . . . ، ح 3 .

:  · /kafi/6/115/