2 – عليٌّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا التقى الختانان، وجب المهر والعدَّة والغسل ١.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجَلْدُ والرجم، ووجب المهر.
4-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: ملامسة النساء، هو الإيقاع بهنَّ .
5- محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة، فأغلق باباً، وأرخى ستراً، ولمس، وقبل، ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب عليه الصداق إلّا الوِقاع .
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سأله أبي - وأنا حاضر - عن رجل تزوّج امرأة، فأدخلت عليه فلم يمسّها ولم يصل إليها حتّى طلّقها هل عليها عدَّة منه ؟ فقال : إنّما العدَّة من الماء ٢ ، قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم يُنزل؟ فقال: إذا أدخله، وجب الغسل والمهر والعدَّة ٣.
7-عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سألته عن الرّجل يطلق المرأة وقد مس كلَّ شيء منها، إلّا أنّه لم يجامعها، ألها عدَّة؟ فقال : ابتلى أبو جعفر (علیه السلام) بذلك ، فقال له أبوه عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : إذا أغلق باباً وأرخى ستراً وجب المهر والعدَّة.
قال ابن أبي عمير : اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملاً، وبعضهم قال: نصف المهر، وإنّما معنی ذلك : أنّ الوالي إنّما يحكم بالحكم الظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر ، وإنّما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها، فليس لها فيما بينها وبين اللّه إلا نصف المهر ٤.
:
· /kafi/6/114/