Misbah Library
فروع الكافي 6 ١١٣

أبيها خمسمائة درهم، على أن تعطيه ألف درهم، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : ليس عليها شي ءُ١.

11 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً، وإن لم يكن فرض لها شيئاً، فليمتّعها على نحو ما يمتّع به مثلها من النساء٢.

12 - محمّد بن يحيى رفعه، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأول (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأة على عبد وامرأته، فساقهما إليها، فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قوّمها عليها يوم تزوّجها ، فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته، ثمّ ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها، فتردّ المرأة على الزوج ، ثمّ يعطيها الزوج النصف مما صار إليه٣.

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام)أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : في المرأة تَزَوَّج على الوصيف، فيكبر عندها، فيزيد أو ينقص، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال عليها نصف قيمته يوم دفع إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان ٤.

14 - وبهذا الإسناد في الرّجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردُّ عليه نصف قيمتها تُسْتَسْعى فيها.

باب ما يوجب المهر كَمَلاً

79 - باب ما يوجب المهر كَمَلاً

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل دخل بامرأة؟ قال : إذا التقى الخِتانان، وجب المهر والعدَّة.

(١)1- الحديث مجهول.
(٢)2- التهذيب 8 ،6 - باب عدد النساء، ح 93
(٣)3- الفقيه 3، 124 - باب ما أحل اللّه عز وجلّ من النكاح و . . . ، ح 78 بتفاوت قليل .
(٤)4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و ...، ح 57 بتفاوت وسند آخر. والحديث ضعيف على المشهور، ويدل على أن المعتبر في الرد القيمة يوم الدفع. وإن الزيادة إذا كانت متصلة فليس للزوج من قيمتها شيء. وهو ما قطع به جماعة من الأصحاب.

:  · /kafi/6/113/