6 – محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبداً له أبقاً ، وبُرْدَ حبرة بالألف التي أصدقها ؟ فقال : إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته، فلا بأس، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا مهر لها، وتردُّ عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها١.
7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها، على أن تردّ عليه ألف درهم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن تردّ عليه، وإنما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم؟ فقال : لا يُنظر في قوله ولا تَردَّ عليه شيئاً .
8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن شهاب ٢قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم، فأدّاها إليها، فوهبتها له وقالت أنا فيك أرغب، فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم٣.
9 - محمّد، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ، ودفعها إليها، فوهبت له خمسمائة درهم وردَّتها عليه ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردُّ عليه الخمسمائة درهم الباقية، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم، فهبتها إيّاها له ولغيره سواء ٤.
10 – محمّد، عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها، وقيمة
:
· /kafi/6/112/