Misbah Library
فروع الكافي 6 ١١٢

6 – محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم، فأعطاها عبداً له أبقاً ، وبُرْدَ حبرة بالألف التي أصدقها ؟ فقال : إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته، فلا بأس، إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لا مهر لها، وتردُّ عليه خمسمائة درهم، ويكون العبد لها١.

7- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة وجعل صداقها أباها، على أن تردّ عليه ألف درهم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن تردّ عليه، وإنما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم؟ فقال : لا يُنظر في قوله ولا تَردَّ عليه شيئاً .

8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن شهاب ٢قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة بألف درهم، فأدّاها إليها، فوهبتها له وقالت أنا فيك أرغب، فطلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم٣.

9 - محمّد، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل تزوّج امرأة فأمهرها ألف درهم ، ودفعها إليها، فوهبت له خمسمائة درهم وردَّتها عليه ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: تردُّ عليه الخمسمائة درهم الباقية، لأنّها إنّما كانت لها خمسمائة درهم، فهبتها إيّاها له ولغيره سواء ٤.

10 – محمّد، عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عُبَيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل تزوّج امرأة وأمهرها أباها، وقيمة

(١)1- التهذيب 7 ،31 - باب المهور والأجور وما . . . ، ح 47 . وكان قد مر برقم 6 ح 47 . وكان قد مر برقم 6 من باب نوادر في المهر من الجزء 3 من الفروع فراجع
(٢)2- هو شهاب بن عبد ربه .
(٣)3- التهذيب 7 ،نفس ،الباب ، ح 74 بتفاوت الفقيه ،3، 159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها . . . ح 9 .
(٤)4- التهذيب 7، 31 - باب المهور والأجور و. ح 55 بتفاوت .

:  · /kafi/6/112/