Misbah Library
فروع الكافي 6 ١١١

2 - صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير ؛ وعليُّ ، عن أبيه؛ وعدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعاً عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزَّ وجلَّ: (وإن طلّقتموهنَّ من قبل أن تَمسّوهنَّ وقد فرضتم لهنَّ فريضة فنصف ما فرضتم إلّا أن يعفون أو يعفوَ الذي بيده عُقْدَةُ النكاح (١ ؟ قال : هو الأب، أو الأخ، أو الرّجل بوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز ٢ فإذا عفى فقد جاز ٣.

3 - عليٌّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئاً وإن لم يكن فرض لها فليمتّعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء، قال : وقال في قول اللّه عزّ وجلَّ: أو يعفُو الذي بيده عُقْدَة النكاح ، قال : هو الأب والأخ ، والرّجل يوصى إليه، والرّجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشتري لها، فإذا عفى فقد جاز ٤

4 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه (علیه السلام) : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة، ثمّ ساق إليها الغنم ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها، وقد ولدت الغنم ؟ قال : إن كانت الغنم حملت عنده، رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده، رجع بنصفها ، ولم يرجع من الأولاد بشيء.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) مثله ، إلّا أنّه قال : ساق إليها غنماً ورقيقاً، فولدت الغنم والرّقيق.

5 - محمّد ، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن عليّ بن رئاب، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل يتزوّج المرأة الرّتقاء، أو الجارية البكر، فيطلّقها ساعة تدخل عليه؟ فقال: هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء، فإن كنَّ على حالهنَّ كما أدخلن عليه، فإنَّ لهنّ نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدَّة عليها منه ٥.

(١)1- البقرة/ 237
(٢)2- في الفقيه :ويتّجر ...
(٣)3- الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 6 .
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس الباب، ح 92 . وقد دل هذا الحديث كغيره على إن من بيده عقدة النكاح ليس هو الزوج بل الذي يلي أمر المرأة . وحمل الأكثر الأخ هنا على ما إذا كان وكيلاً عنها أو وصياً عليها .
(٥)5- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 74 بتفاوت وزيادة في آخره. وكذا هو في الاستبصار 3، 140 - باب ما يوجب المهر كملا ، ح 8 . والرتق : هو أن يكون الفرج ملتحماً ليس فيه مدخل للذكر ، وقيل : إن القرن والعقل والرتق مترادفة في كونها لحماً ينبت في الفرج ويمنع من الوطء .

:  · /kafi/6/111/