يمتّعها وهي في عدّتها ترجوه ويرجوها، ويحدث اللّه عزَّ وجلَّ بينهما ما يشاء، وقال: إذا كان الرّجل مُوَسَّعاً عليه متّع امرأته بالعبد والأمة ، والمقتر يمتّع بالحنطة [والشعير] والزَّبيب والثوب والدَّراهم ، وإنَّ الحسن بن عليّ (علیه السلام) متّع امرأة له بأمة، ولم يطلّق امرأة إلّا متّعها١.
4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان ؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، جميعاً عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في قول اللّه عزَّ وجلَّ : (وللمطلّقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) ، قال : متاعها بعدما تنقضي عدَّتها ،(على الموسع قَدَرُهُ وعلى المُقْتِر قدره ) قال : كيف لا يمتّعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها، ويحدث اللّه ما يشاء، أما إنَّ الرّجل الموسع يمتّع المرأة بالعبد والأمة، ويمتع الفقير بالحنطة [بالتمر] والزبيب والثوب والدراهم، وإنّ الحسن ابن عليُّ (علیه السلام) متع امرأة طلقها بأمة، ولم يكن يطلّق امرأة إلّا متّعها ٢.
5- حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) مثله إلّا أنّه قال : وكان الحسن بن عليُّ (علیه السلام) يمتّع نساءه بالأمة .
6 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر (علیه السلام) : أخبرني عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (وللمطلّقات متاع بالمعروف حقاً على المتّقين)، ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسراً لا يجد ؟ قال : خِمَارٌ أو شبهه٣.
باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
78 - باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق
1- أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار؛ وأبو العبّاس محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، جميعاً عن صفوان ، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته قبل أن يدخل بها، فقد بانت منه ، وتتزوّج إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهراً، فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهراً، فليمتّعها .
:
· /kafi/6/110/