Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٠٩

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى - أو رجل - عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن المطلّقة ثلاثاً ، ألها سكنى ونفقة؟ قال : حبلى هي ؟ قلت : لا ، قال : لا١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنّما ذلك للّتي لزوجها عليها رجعة ٢

5- عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : المطلّقة ثلاثاً، ألَها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي فقلت: لا، قال ليس لها سكنى ولا نفقة.

باب متعة المطلقة

77 - باب متعة المطلقة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل يطلّق امرأته أيمتّعها؟ قال: نعم، أما يحبُّ أن يكون من المحسنين ، أما يحبُّ أن يكون من المتّقين ؟! (٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا ٤ أنَّ متعة المطلّقة فريضة ٥.

3- أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلَّ : و للمطلّقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين ٦ قال : متاعها بعدما تنقضي عدّتها (على الموسع قَدَرُهُ وعلى المُقْتِرِ قدره) ٧ وكيف لا

(١)1- التهذيب 8 ، نفس الباب ، ح 61 بتفاوت يسير . الاستبصار ،3، نفس الباب ، ح 4 . والترديد في سند الحديث من الراوي
(٢)2- راجع تخريج الحديث رقم (1) من هذا الباب .
(٣)3- التهذيب8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 86 . وفيه : أما تحب أن تكون . في الموضعين.
(٤)4- في التهذيب: عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) .
(٥)5- التهذيب 8 ،نفس الباب ، ح 89 الفقيه 3 ، 159 - باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى ...، ح 2
(٦)6- البقرة/ 241
(٧)7- البقرة/ 236 . والموسع : الغني الموسر، والمعتر: الفقير.

:  · /kafi/6/109/