أخرى، إنَّ اللّه عزّ وجلَّ يقول : (لا تضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك )١، قال : كانت المرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول : لا أدعك، لأني أخاف أن أحمل على ولدي، ويقول الرّجل : لا أجامعك إنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي، فنهى اللّه عزّ وجلَّ أن تضار المرأةُ الرّجل وأن يضارّ الرّجل المرأة، وأمّا قوله : وعلى الوارث مثل ذلك ، فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضار أُمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وإن أرادا فصالاً عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً، والفصال، هو الفطام ٢
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في الرّجل يطلّق امرأته وهي حبلى؟ قال: أجلها أن تضع حملها، وعليه نفقتها حتّى تضع حملها ٣.
باب إن المطلقة ثلاثاً لا سُكنى لها ولا نفقة
76 - باب إن المطلقة ثلاثاً لا سُكنى لها ولا نفقة
1 - أبو العباس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح ؛ وأبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان ؛ وحميد بن زياد، عن ابن سماعة، كلّهم عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إِنَّ المطلّقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها، إنّما هي للّتي لزوجها عليها رجعة ٤.
2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المطلقة ثلاثاً على السنّة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا ٥.
:
· /kafi/6/108/