Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٠٧

5 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حكيم، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) ١ أو أبي الحسن (علیه السلام) قال : قلت له : رجل طلّق امرأته، فلمّا مضت ثلاثة أشهر، ادّعت حَبَلاً؟ قال : ينتظر بها تسعة أشهر ؛ قال : قلت : فإنّها ادّعت بعد ذلك حَبَلاً؟ قال : هيهات هيهات إنّما يرتفع الطمث من ضربين : إما حَبَل بيّن، وإما فساد من الطمث، ولكنّها تحتاط بثلاثة أشهر بَعْدُ .

وقال أيضاً في التي كانت تطمث ثمّ يرتفع طمثها سنة : كيف تطلّق؟ قال: تطلّق بالشهود، فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلّقها وهي لا تحيض، وقد كان يطؤها، استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلّقة المستقيمة الطمث، فإن ظهر بها حَبَل وإلّا طلّقها تطليقة بشاهدين، فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة، وإذا أراد أن يطلّقها ثلاث تطليقات تركها شهراً، ثمّ ،راجعها ، ثمّ طلّقها ثانية، ثمّ أمسك عنها ثلاثة أشهر، يستبرئها، فإن ظهر بها حَبَل فليس له أن يطلّقها إلا واحدة ٢.

باب نفقة الحبلى المطلقة

75 - باب نفقة الحبلى المطلقة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الحامل، أجَلُها أن تضع حملها، وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتّى تضع حملها، فإذا وضعته أعطاها أجرها، ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر، فهي أحقُّ بابنها حتّى تَفْطُمه ٤.

3 - عليُّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : الحبلى المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها، وهي أحقُّ بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة

(١)1- الترديد من الراوي .
(٢)2- الحديث ضعيف على المشهور. وذيله - حسب الظاهر - ليس من كلام المعصوم (علیه السلام) ، ولذا فهو ليس بحجة .
(٣)3- التهذيب 8 ،6 - باب عدد النساء، ح 62 .
(٤)4- التهذيب 8، نفس الباب، ح 64 بتفاوت يسير جداً.

:  · /kafi/6/107/