Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٠٦

الرّجل امرأته فادَّعت حبلاً ، انتظر تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلّا اعتدَّت ثلاثة أشهر، ثمّ قد بانت منه ١.

2 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها، يطلّقها زوجها فيرتفع طمئها، كم عدّتها؟ قال : ثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد ثلاثة أشهر؟ قال: عدّتها تسعة أشهر قلت: فإنّها ادّعت الحبل بعد تسعة أشهر؟ قال : إنّما الحبل تسعة أشهر، قلت: تَزَوَّجُ ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنّها ادّعت بعد ثلاثة أشهر؟ قال : لا ريبة عليها، تَزَوَّجُ إن شاءت٢.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان، عن ابن حكيم، عن أبي إبراهيم أو ٣أبيه (علیه السلام) أنّه قال في المطلّقة يطلقها زوجها فتقول : أنا حبلى، فتمكث سنة؟ قال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تُصَدَّق - ولو ساعة واحدة - في دعواها ٤.

4 - حميد بن زياد، عن ابن سماعة ؛ وأبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها، يطلّقها زوجها فيرتفع طمثها، ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر، قلت: جُعِلْتُ فِداك ، فإنّها تزوجت بعد ثلاثة أشهر، فَتَبَيَّنَ بها بعدما دخلت على زوجها أنها حامل؟ قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ، رفع الطمث ضَرْبان : إما فساد من حيضة، فقد حلّ لها الأزواج، وليس بحامل، وإما حامل فهو يَسْتَبِينُ في ثلاثة أشهر، لأنَّ اللّه عزَّ وجلَّ قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل ، قال : قلت: فإنّها ارتابت؟ قال : عدَّتها تسعة أشهر قلت: فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر؟ قال: إنّما الحمل تسعة أشهر قلت فَتَزَوَّجُ ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر، قلت: فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر؟ قال : ليس عليها رِيبَة، تتزوّج ٥.

(١)1- التهذيب 8، نفس الباب، ح 43. وفيه : حملا . . ، بدل: حَبَلاً . الفقيه 3، 160 - باب طلاق الحامل، ح 7 بتفاوت يسير . يقول المحقق في الشرائع 37/3 : ولو طلّقت فادّعت الحمل، صبر عليها أقصى الحمل، وهي تسعة أشهر، ثمّ لا يقبل دعواها وفي رواية سنة، وهي ليست مشهورة .
(٢)2- التهذيب 8، نفس الباب، ح 44
(٣)3- الشك من الراوي .
(٤)4- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 45 بتفاوت يسير في الذيل.
(٥)5- التهذيب 8 ،6 - باب عِدّد النساء ، ح 46 .

:  · /kafi/6/106/