10 – محمّد، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر ١ فإذا كانت لا يستقيم لها حيض، تحيض في الشهر مرّاراً، فإنّ عدّتها عدَّة المستحاضة ثلاثة أشهر، وإذا كانت تحيض حيضاً مستقيماً فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر، وذلك القرء٢.
11 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) في امرأة طلّقت وقد طعنت في السنّ، فحاضت حيضة واحدة ثمّ ارتفع حيضها؟ فقال: تعتدُّ بالحيضة، وشهرين مستقبلين، فإنّها قد يئست من المحيض٣.
باب إن النساء يُصَدَّقْنَ في العدَّة والحيض
73 - باب إن النساء يُصَدَّقْنَ في العدَّة والحيض
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدَّة والحيض للنساء، إذا ادعت صُدِّقَت ٤.
باب المسترابة بالحبل
74 - باب المسترابة بالحبل
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم (علیه السلام) يقول : إذا طلّق
:
· /kafi/6/105/