5- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، أو في ستة، أو في سبعة أشهر، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض، والتي تحيض مرّة وترتفع مرّة، والّتي لا تطمع في الولد، والّتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم، فذكر أن عدَّة هؤلاء كلّهنَّ ثلاثة أشهر ١.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه قال : في المرأة يطلّقها زوجها وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ؟ فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر، انقضت عدَّتها، يحسب لها لكل شهر حيضة ٢.
7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن أبي العبّاس قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما ولدت، وطهرت، وهي امرأة لا ترى دماً ما دامت تُرْضِعُ، ما عدتها؟ قال: ثلاثة أشهر .
8-عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر، وعدَّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، قال : وسألته عن قول اللّه عزّ وجلَّ : (إن ارتبتُم ٣)ما الرّيبة؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة، فلتعتدُّ ثلاثة أشهر ، ولتترك الحيض، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض، فعدَّتها ثلاث حيض ٤.
9 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أحدهما (علیه السلام) قال : أيُّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدَّتها، إن مرَّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دماً فقد انقضت عدّتها، وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها ٥
:
· /kafi/6/104/