Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٠٣

باب عدَّة المُسْتَرابة

72 - باب عدَّة المُسْتَرابة ١

1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أمران، أيّهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة، تستريب الحيض، إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم، بانت به، وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.

قال ابن عمير : قال جميل وتفسير ذلك، إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، ثمّ مرَّت بها ثلاثة أشهر إلّا يوماً فحاضت، فهذه تعتدُّ بالحيض على هذا الوجه، ولا تعتدُّ بالشهور ، وإن مرَّت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت .

2 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن عبد الكريم، عن محمّد بن حكيم، عن عبد صالح (علیه السلام) قال : قلت له : الجارية الشابّة التي لا تحيض ومثلها تحمل، طلّقها زوجها؟ قال: عدّتها ثلاثة أشهر٢.

3 - سهل بن زياد، عن أحمد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : عدَّة التي لم تحض، والمستحاضة التي لا تطهر؛ ثلاثة أشهر، وعدَّة التي تحيض ويستقيم حيضها؛ ثلاثة قروء والقروء : جمع الدم بين الحيضتين٣.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن التي تحيض كلّ ثلاثة أشهر مرة ، كيف تعتدُّ ؟ قال : تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض فيه في الإستقامة، فلتعتدُّ ثلاثة قروء، ثمّ لتتزوّج إن شاءت ٤.

(١)1- سميت بذلك لمكان الريب والشك في الحمل وعدمه، وهي من كانت في سن من تحيض ولا تحيض.
(٢)2- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 4 . الفقيه ،3، 161 - باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من ... ، ح ا بتفاوت يسير .
(٣)3- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ، ح ه . الاستبصار 3 ، 190 - باب عدَّة المستحاضة ، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 8 ،نفس ،الباب ح 14 . الاستبصار ،3، 187 - باب المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت . . . ، ح 8 الفقيه 3 ، نفس الباب ، ح 8 وفيه : كل ثلاث سنين، والظاهر أنه تصحيف، لأن باقي النص متطابق مع ما هو موجود في بقية الكتب، واللّه العالم.

:  · /kafi/6/103/