ومثلها لا تحمل ولا تحيض، وقد واقعها زوجها، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر، ثمّ يطلّقها١.
باب طلاق التي تكتم حيضها
70 - باب طلاق التي تكتم حيضها
1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلى الرّجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة، وأراد أن يطلّقها، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب (علیه السلام) : يعتزلها ثلاثة أشهر، ويطلّقها.
باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة
71 - باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل عن رجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها ؟ فقال : أمرها شديد، تطلق طلاق السنّة، تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضت، فإذا حاضت ثلاثاً فقد انقضت عدتها قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض، يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثمّ قد انقضت عدتها، قيل : فإن مات أو ماتت؟ فقال : أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً٢.
:
· /kafi/6/102/