Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٠٢

ومثلها لا تحمل ولا تحيض، وقد واقعها زوجها، كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال : ليمسك عنها ثلاثة أشهر، ثمّ يطلّقها١.

باب طلاق التي تكتم حيضها

70 - باب طلاق التي تكتم حيضها

1 - محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلى الرّجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة، وأراد أن يطلّقها، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق؟ فكتب (علیه السلام) : يعتزلها ثلاثة أشهر، ويطلّقها.

باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة

71 - باب في التي تحيض في كل شهرين وثلاثة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي ، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال : سئل عن رجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة كيف يطلّقها زوجها ؟ فقال : أمرها شديد، تطلق طلاق السنّة، تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضت، فإذا حاضت ثلاثاً فقد انقضت عدتها قيل له : وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض؟ قال : إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض، يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر، ثمّ قد انقضت عدتها، قيل : فإن مات أو ماتت؟ فقال : أيهما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً٢.

(١)1- التهذيب 8 ،3 - باب أحكام الطلاق ، ح 147 بتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 35/3 : «في ذات الشهور، وهي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، تعتدُّ من الطلاق والفسخ - مع الدخول - بثلاثة أشهر إذا كانت حرّة . . . . أقول : والظاهر إن ما تضمنه الحديث من حكم وما ذكره المحقق رحمه اللّه محل وفاق بین الأصحاب .
(٢)2- التهذيب 8 ، 6 - باب عدد النساء ، ح 9 الاستبصار 3 ، 187 - باب أن المرأة إذا حاضت فيما دون الثلاثة أشهر كانت . . . ، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 35/3 - 36 : «في ذات الشهور ... ولو كان مثلها تحيض، اعتدت بثلاثة أشهر إجماعاً، وهذه تراعي الشهور والحيض، فإن سبقت الإطهار فقد خرجت من العدَّة، وكذا إن سبقت الشهور، أما لو رأت في الثالث حيضاً وتأخرت الثانية أو الثالثة صبرت تسعة أشهر لاحتمال الحمل، ثمّ اعتدت بعد ذلك بثلاثة أطول عدَّة، وفي رواية عمّار تصبر سنة ، ثمّ تعتدُّ بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية على احتباس أشهر وهي الدم الثالث، وهو نحكّم ».

:  · /kafi/6/102/