Misbah Library
فروع الكافي 6 ١٠١

قال : وهذا كلّه يدلُّ على أنَّ هذا الخروج غير الخروج الذي نهى اللّه عزَّ وجلَّ عنه، وإنّما الخروج الذي نهى اللّه عزَّ وجلَّ عنه هو ما قلنا، أن يكون خروجها على السّخط والمراغمة، وهو الذي يجوز في اللّغة أن يقال : فلانة خرجت من بيت زوجها، وإنّ فلاناً أخرج امرأته من بيته ، ولا يجوز أن يقال لسائر الخروج الذي ذكرنا عن أصحاب الرّأي والأثر والتشيّع : إنّ فلانة خرجت من بيت زوجها، وإنّ فلاناً أخرج امرأته من بيته لأنَّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفنا، وباللّه التوفيق١.

باب في تأويل قوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ)

68 - باب في تأويل قوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ)

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن الرضا (علیه السلام) في قول اللّه عزّ وجلَّ: (لاتُخْرِجوهنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة)؟ قال: أذاها لأهل الرّجل، وسوء خُلُقها ٢.

2 - بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن التيمليّ، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عليّ بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا (علیه السلام) عن قول اللّه عزَّ وجلَّ : (لا تُخْرِجُوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة )؟ قال : يعني بالفاحشة المبيّنة؛ أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت، فإن شاء أن يُخْرِجَها من قبل أن تنقضي عدتها، فَعَلَ٣.

باب طلاق المسترابة

69 - باب طلاق المُسترابة

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: سألته عن المرأة يُستراب بها ومثلها تحمل

(١)1- لا بد من التنبيه على إن الاعتماد في الفرق بين خروج وخروج وإخراج وإخراج هو على النصوص الواردة، لا على شيء من هذه الوجوه التي لا تخلو من اضطراب ووهن واللّه العالم .
(٢)2- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 54 و 55 . يقول المحقق في الشرائع 42/3: «لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ولا ... الخ»، كما يراجع المسالك للشهيد الثاني رحمه اللّه 40/3 .
(٣)3- التهذيب 8 ، 6 - باب عِدَد النساء ، ح 54 و 55 . يقول المحقق في الشرائع 42/3: «لا يجوز لمن طلق رجعياً أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة وهي أن تفعل ما يجب به الحد فتخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله ويحرم عليها الخروج ما لم تضطر، ولو اضطرت إلى الخروج خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر ولا ... الخ»، كما يراجع المسالك للشهيد الثاني رحمه اللّه 40/3 .

:  · /kafi/6/101/