مسلم، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر (علیه السلام) أنّه قال : في الغائب إذا طلّق امرأته، أنّها تعتدُّ من اليوم الذي طلّقها ١.
3 - عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام) عن رجل طلّق امرأته وهو غائب عنها، متى تعتدّ؟ قال : إذا قامت لها بيّنة أنّها طُلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتدُّ من يوم طُلّقت، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وأيّ شهر، فلتعتدُّ من من يوم يبلغها ٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عیسی، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها، فلا يُعلم إلّا بعد سنة ؟ فقال : إن جاء شاهداً عدل فلا تعتدّ، وإلّا فلتعتدُّ من يوم يبلغها٣.
5- محمّد ، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، قال : قال أبو جعفر (علیه السلام) : إذا طلّق الرّجل وهو غائب، فليُشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم، فقد انقضت عدَّتها ٤.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) قال : قال في المطلّقة : إذا قامت البيّنة أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدّتها قد انقضت، فقد بانت .
7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر الواسطي، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : إذا طلّق الرّجل امرأته وهو غائب، فقامت البيّنة على ذلك، فعدّتها من من يوم طلّق .
8-محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه (علیه السلام) قال: إذا طلّق الرّجل وهو غائب،
:
· /kafi/6/116/