أبَان بن عثمان، عن أبي العبّاس قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجلّ كفل لرجل بنفس رجل فقال : إن جئت به وإلّا عليك خمسمائة درهم؟ قال : عليه نفسه، ولا شيء عليه من الدَّراهم، فإن قال : عليَّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليك، قال: تلزمه الدَّراهم إن لم يدفعه إليه١.
4 - حميد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة أبَان، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل يحيل على الرّجل بالدِّراهم، أيرجع عليه؟ قال: لا يرجع عليه أبداً ، إلّا أن يكون قد أفلس قبل ذلك٢.
5 - محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن (علیه السّلام) : جُعِلْتُ فِداك، قول النّاس : الصّامِنُ غارِم؟ قال : فقال : ليس على الضّامن غُرم، الغُرم على من أكل المال٣.
6 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضال، عن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل تكفّل بنفس رجل فحبسه، فقال: أطلب صاحبك٤.
62- باب عمل السلطان وجوائزهم
1 - عدةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن عذافر، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : يا عذافر إنّك تعامل أبا أيّوب والربيع، فما حالك إذا نودي بك في أعوان الظلمة؟ قال : فَوَجَمَ أبي٥، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) - لمّا رأى ما
:
· /kafi/5/99/