Misbah Library
فروع الكافي 5 ٩٨

قلت : نعم، قال: فخذ منه ما يعطيك، فكل منه، واشرب، وحجّ، وتصدّق، فإذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمّد أفتاني بهذا١.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن العلاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السّلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضاً، فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه، فيأخذ ماله من غير أن يكون شَرَط عليه؟ قال : لا بأس بذلك، ما لم يكن شرطاً٢.

61 - باب الكفالة والحوالة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضيل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، قال أبطأتُ عن الحجّ، فقال لي أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما أبطَأ بك عن الحجّ؟ فقلت : جُعِلْتُ فداك، تكفّلت برجل فَخَفَربي٣، فقال : ما لَكَ والكفالات أما علمت أنّها أهلكت القرون الأولى، ثمَّ قال : إِنَّ قوماً أذنبوا ذنوباً كثيرة فأشفقوا منها وخافوا خوفاً شديداً، وجاء آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا، فأنزل الله عزّ وجلَّ عليهم العذاب، ثمَّ قال تبارك وتعالى : (خافُونِي واجترأتُم عليَّ) .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السّلام) في الرّجل يحيل الرّجل بمال كان له على رجل آخر، فيقول له الّذي احتال : برئتَ ممّا لي عليك؟ قال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه، وإن لم يُبرِئه فله أن يرجع على الّذي أحاله٤.

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما (علیه السّلام) مثله٥.

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد الكنديّ، عن أحمد بن الحسن الميثميّ، عن

(١)1- التهذيب 6 ، 82 - باب الفرض وأحكامه ح . الاستبصار، نفس الباب، ح .. الفقيه 3، 60 - باب الدين، والقروض، ح 26
(٢)2- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح .39 الاستبصار ، نفس الباب، ح4. بتفاوت يسير .
(٣)3- خفر أي غدر ونقض العهد.
(٤)4- التهذيب 6 85 - باب الحوالات، ح 1.
(٥)5- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 2 .

:  · /kafi/5/98/