Misbah Library
فروع الكافي 5 ٩٧

59- باب النزول على الغريم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سوید١عن القاسم بن سليمان، عن جرَّاح المدائنيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) أنّه كره أن ينزل الرجل على الرجل وله عليه دين - وإن كان قد صرّها٢اله - إلّا ثلاثة أيّام٣.

2 - عدّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن الرّجل ينزل على الرّجل وله عليه دين، أيأكل من طعامه؟ قال : نعم، يأكل من طعامه ثلاثة أيّام، ثمَّ لا يأكل بعد ذلك شيئاً٤.

60- باب هدية الغريم

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رجلا أتى عليّاً (علیه السّلام) فقال له : إنَّ لي على رجل ديناً، فأهدى إليّ هديّة؟ قال (علیه السّلام): أحسِبهُ من دَينك عليه٥.

2 - عدةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زیاد، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيّان ٦أخي جعفر بن حيّان الصيرفيّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : إنّي دفعت إلى أخي جعفر مالاً، فهو يعطيني ما أنفقه وأحجُّ منه وأتصدَّق، وقد سألت مَن قِبَلَنا فذكروا أنَّ ذلك، فاسد لا يحلُّ، وأنا أحبُّ أن أنتهي إلى قولك؟ فقال لي : أكان يَصِلك قبل أن تدفع إليه مالك؟

(١)1- لا يوجد في سند التهذيب. ولعله سقط اشتباهاً وسهواً
(٢)2- في التهذيب : وإن كان وزنها
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 18، والحديث صريح في الكراهة، وهو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم
(٤)4- التهذيب 6، نفس الباب، ح 19. الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض، ح 27، وكرر الشيخ هذا الحديث برقم 17 من الباب 82 من نفس الجزء من التهذيب.
(٥)5- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها .29 الاستبصار ،3 ، 7 - باب القرض لجر المنفعة ، ح 3 . وليس ح فيها كلمة (عليه) في الذيل هذا، وقد نص الشهيد الثاني رضوان الله عليه في كتاب الدروس على استحباب احتساب هدية الغريم من الدين الذي في ذمته استناداً إلى هذه الرواية حسب الظاهر والله العالم.
(٦)6- في التهذيبين حنان بدل حيان

:  · /kafi/5/97/