Misbah Library
فروع الكافي 5 ٩٦

عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا وجع إلّا وجع العين، ولا همّ إلّا همّ الدَّين١.

5 - وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «الدِّين ربقة الله في الأرض، فإذا أراد الله أن يُذلَّ عبداً وضعه في عنقه»٢.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن أبي طلحة بيّاع السّابريّ؛ ومحمّد بن الفضيل؛ وحكم الحنّاط جميعاً عن أبي حمزة ٣قال : ، سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : من حبس مال امریءٍ مسلم وهو قادر على أن يعطيه إيّاه مخافة إن خرج ذلك الحقُّ من يده أن يفتقر كان الله عزّ وجل أقدر على أن يُفقره منه على أن يفني نفسه بحبسه ذلك الحقّ٤.

58- باب إذا التوى الذي عليه الدِّينُ على الغرماء

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يحبس الرَّجل إذا التوى على غرمائه، ثمَّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسّم - يعني ماله -٥.

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البيّنة عليه، ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب، ويكون الغائب على حجّته إذا قدم، ولا يدفع المال إلى الّذي أقام البيّنة إلّا بكفلاء إذا لم يكن مليّاً٦.

(١)1- الحديث ضعيف
(٢)2- الحديث ضعيف والربقة الغلّ والقيد
(٣)3- هو الثمالي .
(٤)4- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 24 . وفيه بحبس بدل بحبسه وليس في سنده الحكم الحنّاط. الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض، ح 13 . والحديث ضعيف على المشهور.
(٥)5- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها، ح 37 . الاستبصار ،3، 4 - باب أنه لا تباع الدار ولا ... ، ح 4 بتفاوت يسير فيهما . الفقيه ،3 13 - باب الحجر والإفلاس، ذيل ح 1 .
(٦)6- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 38 . وكرره برقم 34 من الباب 92 من نفس الجزء وأخرجه عنهما (علیه السّلام)، وبدون قوله في الذيل : إذا لم يكن مَلِيًا

:  · /kafi/5/96/