Misbah Library
فروع الكافي 5 ٩٥

محمّد بن الفضيل قال : قلت للرّضا (علیه السّلام) : رجل اشترى ديناً على رجل، ثمَّ ذهب إلى صاحب الدّين فقال له : ادفع إليَّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ؟ قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.١

57- باب في آداب اقتضاء الدِّين

1 - الحسين بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: دخل رجلٌ على أبي عبد الله (علیه السّلام) ، فشكا إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكوّ، فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : ما لِفلان يشكوك؟ فقال له : يشكوني أنّي استقضيت منه حقّي، قال : فجلس أبو عبد الله (علیه السّلام) مغضباً، ثمَّ قال : كأنّك إذا استقضيت حقّك لم تسيء؟! أرأيت ما حكى الله عزَّ وجلَّ في كتابه : «يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ»٢، أترى أنّهم خافوا الله أن يجور عليهم، لا والله ما خافوا إلّا الاستقضاء، فسمّاه الله عزّ وجلَّ سوء الحساب، فمن استقضى به فقد أساء٣.

2 - محمّد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال له رجلٌ : إنَّ لي على بعض الحَسَنيِّين مالاً ، وقد أعياني أخذُه ، وقد جرى بيني وبينه كلامٌ، ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتمُّ له؟ فقال له أبو عبد الله (علیه السّلام) : ليس هذا طريق التّقاضي، ولكن إذا أتيته أطل الجلوس وألزم السّكوت، قال الرَّجل : فما فعلت ذلك إلّا يسيراً حتّى أخذت مالي٤.

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النّخعي قال : قال أحدهما (علیه السّلام) في الرّجل يكون له على رجل مال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ منه بعد اليمين شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه.

4 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،

(١)1- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 35، والعمل بمضمون هذا الخبر في نظر الشهيد الثاني رحمه الله مخالف للأصول وضعيف المستند، واحتمل حمله على الضمان مجازاً، أو على فساد البيع.
(٢)2- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح 50 . والحديث ضعيف.
(٣)3- الحديث مرفوع.
(٤)4- الحديث مجهول. وقد نبهنا سابقاً على أن حق المطالبة يسقط بعد الاستحلاف ولو كان في الواقع محقاً .

:  · /kafi/5/95/