الجازي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان أُتي على يديه١من غير فساد لم يؤاخذه الله [عليه] إذا علم بنيّته [الأداء]، إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته، فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزّكاة أيضاً، وكذلك من استحلَّ أن يذهب بمهور النِّساءِ٢.
2 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من استدان دَيناً فلم ينوِ قضاه، كان بمنزلة السّارق٣.
56- باب بيع الدِّين بالدِّين
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، طلحة بن يزيد٤، عن عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «لا يباع الدَّين بالدَّين»٥.
2 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال : سألت ٦أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل كان له على رجل دَين، فجاءه رجلٌ فاشتراه منه [بعرض]، ثمَّ انطلق إلى الّذي عليه الدّين، فاقل له : أعطني ما لفلان عليك، فإنّي قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : يردُّ عليه الرَّجل الّذي عليه الدِّين ماله الّذي اشتراه به من الرَّجل الّذي له الدّين٧.
3 - محمّد بن يحيى؛ وغيره عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن
:
· /kafi/5/94/