Misbah Library
فروع الكافي 5 ٩٤

الجازي، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سألته عن رجل مات وعليه دين؟ قال: إن كان أُتي على يديه١من غير فساد لم يؤاخذه الله [عليه] إذا علم بنيّته [الأداء]، إلّا من كان لا يريد أن يؤدّي عن أمانته، فهو بمنزلة السارق، وكذلك الزّكاة أيضاً، وكذلك من استحلَّ أن يذهب بمهور النِّساءِ٢.

2 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : من استدان دَيناً فلم ينوِ قضاه، كان بمنزلة السّارق٣.

56- باب بيع الدِّين بالدِّين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، طلحة بن يزيد٤، عن عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم): «لا يباع الدَّين بالدَّين»٥.

2 - أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال : سألت ٦أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل كان له على رجل دَين، فجاءه رجلٌ فاشتراه منه [بعرض]، ثمَّ انطلق إلى الّذي عليه الدّين، فاقل له : أعطني ما لفلان عليك، فإنّي قد اشتريته منه، كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر (علیه السّلام) : يردُّ عليه الرَّجل الّذي عليه الدِّين ماله الّذي اشتراه به من الرَّجل الّذي له الدّين٧.

3 - محمّد بن يحيى؛ وغيره عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن

(١)1- في التهذيب : ... إن كان على بدنه أنفقه من ... الخ
(٢)2- التهذيب ،6 ، نفس الباب، ح 36. والحديث مجهول.
(٣)3- الحديث ضعيف
(٤)4- في التهذيب : عن طلحة بن زيد
(٥)5- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها، ح 25
(٦)6- في التهذيب : قال : سُئل أبو جعفر (علیه السلّام)
(٧)7- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 26 قوله (علیه السّلام) : لا يباع الدين بالدين المشهور بين الأصحاب جواز بيع الدين بعد حلوله على الذي عليه وعلى غيره، ومنع ابن إدريس من بيعه على غير الغريم، وهو ضعيف، وجوز في التذكرة بيعه قبل الحلول أيضاً، ثم إنه لا خلاف مع الجواز أنه يجوز بيعه بالعين وكذا بالمضمون ،الحال وإن اشترط تأجيله، قيل : يبطل، لأنه دين بدين وقيل يكره ، وهو اشهر مرآة المجلسي 52/19 - 53 . وهذا الأخير وهو القول بالكراهة وهو الأشبه عند المحقق فراجع شرائع الإسلام أيضاً 66/2 .

:  · /kafi/5/94/