Misbah Library
فروع الكافي 5 ٩٣

سَيف بن عَمِيرة، عن أبي بكر الحضرميّ قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجلٌ كان له على رجل مالٌ، فجحده إيّاه، وذهب به، ثمَّ صار بعد ذلك للرَّجل الّذي ذهب بماله مال قبِلَه، أيأخذه منه مكان ماله الّذي ذهب به منه ذلك الرَّجل؟ قال : نعم، ولكن لهذا كلام ، يقول : «اللّهم إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الّذي أخذه منّي، وإنّي لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلماً»١.

54- باب أنه إذا مات الرجل حَلَّ دينه

1 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمَّد بن عبد الجبّار، عن بعض أصحابه، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرَّة٢، عن أبي بصير قال : قال لي ٣أبو عبد الله (علیه السّلام) : إذا مات الرجل حلّ ماله وما عليه من الدِّين٤.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله سنان، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل يموت وعليه دَين فيضمنه ضامن للغرماء؟ فقال: إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت٥.

55- باب الرجل يأخذ الدَّينَ وهو لا ينوي قضاءه

1 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن النّضر بن شعيب، عن عبد الغفّار

(١)1- التهذيب 6 ، نفس الباب ، ح 64 . الاستبصار ،3، نفس الباب، ح 3 و 2 بتفاوت الفقيه 3، نفس الباب، ح 21 . كما كرر الشيخ هذا الحديث برقم 104 من الباب 93 من الجزء 6 من التهذيب. وقد ذهب بعض أصحابنا كالشهيد الثاني إلى جواز المقاصّة في الدين بشرط أن يقول المقتصّ ما ذكره (علیه السّلام) في هذا الحديث وإن بتفاوت فيما بينهم في بعض الفاظه.
(٢)2- في سند التهذيب : عن إسماعيل بن أبي فروة
(٣)3- كلمة (لي) غير موجودة في التهذيب.
(٤)4- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح 32 . الفقيه 3، 60 - باب الدين والقروض ، ح 32 مرسلاً وبدون (من الدين) في الذيل .
(٥)5- التهذيب ،6 ، نفس الباب ، ح 17 . الفقيه ،3، نفس الباب، ح 33 وأخرجه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله (علیه السّلام). هذا وقد ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى القول بحلول الدين بموت المدين دون الدائن. قال الشهيدان : «وتحلّ الديون المؤجلة إذا مات المديون سواء في ذلك مال السَّلَم والجناية المؤجلة وغيرهما للعموم ولا تحل بموت المالك دون المديون للأصل خرج منه موت المديون فيبقى الباقي ، وقيل تحل استناداً إلى رواية مرسلة وبالقياس على موت المديون وهو باطل».

:  · /kafi/5/93/