Misbah Library
فروع الكافي 5 ٩٢

عبد الله (علیه السّلام) : أعيذك بالله أن تُخْرِجَه من ظلّ رأسه١.

9 - عدَّهُ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن محرز، عن أبي بصير، عن أبي عبد عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : «الدّين ثلاثة : رجل كان له فاَنظَر، وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل، فذاك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى، وإذا كان عليه أوفى، فذاك لا له ولا عليه، ورجل إذا كان له استوفى ، وإذا كان عليه مَطَلَ، فذاك عليه ولا له.

53- باب قصاص الدَّين

1 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل وقع لي عنده مالٌ، فكابرني عليه وحلف، ثمَّ وقع له عندي مالٌ، فآخذه مكان مالي الّذي أخذه، وأجحدُهُ، وأحلفُ عليه كما صنع؟ فقال : إن خانك فلا تَخنُهُ، ولا تدخل فيما عِبْتَهُ عليه٢.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : الرَّجل يكون لي عليه الحَقُّ فَيَجْحَدُنِيه، ثمَّ يستودعني مالاً، ألي أن آخذ ما لِيَ عنده؟ قال : لا ، هذه خيانة٣.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد؛ وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن

(١)1- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، ح 15 . الاستبصار 3، 4 - باب أنه لا تباع الدار ولا وفيهما : فيعطيني بدل : فيقضيني وقد كرر قوله (علیه السّلام) : أعيذك ... الخ ، مرتين في ذيل الحديث هذا ويقول الشهيدان رضوان الله عليهما : ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمّله ويعتبر في الأول والأخير ما يليق بحاله كماً ،وكيفاً، وفي الوسط ذلك لشرف أو عجز وكذا دابة ركوبه ، ولو احتاج إلى متعدد استثني كالمتحد، ولو زادت عن ذلك في أحد الوصفين وجب الاستبدل أو الاقتصار على ما يليق بحاله وظاهر ابن الجنيد بيعها في الدين واستحب للغريم تركه والروايات متضافرة بالأول وعليه العمل ...»
(٢)2- التهذيب 6، 81 - باب الديون وأحكامها ، 62 . الاستبصار 3 ، 27 - باب من له على غيره مال فيجحده ثم يقع ح للجاهد عنده ... ، ح 5 بتفاوت يسير بينهما . الفقيه ،3، 60 - باب الدين والقروض، ح 18 وكرر الشيخ في التهذيب هذا الحديث برقم 101 من الباب 93 من نفس الجزء، هذا، وقد دل قوله (علیه السّلام) : فلا ،تخنه على حرمة المقاصة بعد إحلاف غريمه، وإن كان له المقاصّة قبله.
(٣)3- التهذيب 6 ، نفس الباب، ح 63 . الفقيه ،3، نفس ،الباب ، ح 19 وفي آخره: هذه الخيانة.

:  · /kafi/5/92/