تُصَدق، انما تهرب من سوء خلقه.
45 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السّلام) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الرَّجل، يفرَّق بينهما، ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها١.
46 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن عليّ، عن زكريّا المؤمن، عن ابن مسكان عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : إنَّ رجلاً أتى بامرأته إلى عمر فقال : إنَّ امرأتي هذه سوداء، وأنا أسود، وإنّها ولدت غلاماً أبيض؟ فقال لمن بحضرته ما تَرَوْنَ؟ فقالوا نرى أن ترجمها فإنّها سوداء وزوجها أسود وولدها أبيض، قال : فجاء أمير المؤمنين (علیه السّلام) وقد وُجّه بها لتُرجَم، فقال : ما حالكما، فحدَّثاه، فقال للأسود : أتتّهم امرأتك؟ فقال : لا، قال : فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من اللّيالي : إنّي طامث، فظننت أنّها تتّقي البرد، فوقعت عليها، فقال للمرأة هل أتاك وأنت طامث؟ قالت : نعم، سله قد حرّجت عليه وأبيت، قال : فانطلِقا فإنّه ابنكما، وإنّما غلب الدم النطفة، فابيضّ، ولو قد تحرَّك اسوَدّ، فلمّا أيفع اسْوَدَّ٢.
47 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبيّ، عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه، عن عليّ بن الحسين (علیه السّلام) قال : سئل عن الفواحش؛ ما ظهر منها وما بَطَنَ؟ قال: ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بَطَن الزِّنا (3).
48 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال
:
· /kafi/5/568/