رجلٌ خطب إلى رجل، فطالت به الأيّام والشهور والسّنون، فذهب عليه أن يكون قال له : أَفْعَلُ، أو قد فعل؟ فأجاب فيه : لا يجب عليه إلّا ما عقد عليه قلبه، وثبتت عليه عزيمته.
26 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعليّ بن محمّد القاسانيّ، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن علي بن الحسين (علیه السّلام) في رجل ادَّعى على امرأة أنّه تزوَّجها بوليّ وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرَّجل البيّنة أنّه قد تزوَّجها بوليّ وشهود، ولم يوقتا وقتاً؟ فكتب : إِنَّ البيئة بيّنة الرَّجل، ولا تُقبل بيّنة المرأة، لأنَّ الزوج قد استحقّ بُضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح ، ولا تُصَدَّق ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها، أو بدخول بها١.
27 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد العزيز بن المهتدي قال: سألت الرّضا (علیه السّلام) قلت : جُعِلْتُ فِداك، إنَّ أخي مات وتزوَّجت امرأته، فجاء عمّي فادَّعى أنّه قد كان تزوَّجها سرًّا، فسألتها عن ذلك، فأنكرت أشدَّ الإنكار وقالت: ما كان بيني وبينه شيء قطُّ؟ فقال : يلزمك إقرارها، ويلزمه إنكارها٢.
28 - عليٌّ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرّضا (علیه السّلام) قال : قلت له : ما تقول في رجل ادّعى أنّه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة، فسُئلت المرأة عن ذلك فقالت : نعم ؟ فقال : ليس بشيء، قلت: فيحلُّ للرَّجل أن يتزوّجها ؟ قال : نعم٣.
29 - عليُّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : سمعته يقول - وسئل عن التزويج في شوَّال - فقال : إنَّ النبيّ (صلی الله عليه وآله) تزوّج بعائشة في شوّال وقال : إنّما كره ذلك في شوّال أهل الزَّمن الأوَّل، وذلك أنَّ الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملّكات، فكرهوه لذلك لا لغيره ٤ .
30 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسين بن بشّار الواسطيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن الرّضا (علیه السّلام) : إنَّ لي قرابة قد خطب إليَّ، وفي خُلُقِهِ
:
· /kafi/5/564/