Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٦٥

شيء؟ فقال : لا تزوّجه إن كان سيّء الخُلُق١.

31 - محمّد بن يحيى، عن عبد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (علیه السّلام) : إنّي تزوّجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنَّ، ثم إنّي أردت طلاق إحداهنَّ وتزويج امرأة أُخرى؟ فكتب : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنَّ فتقول : اشْهَدوا أنَّ فلانة الّتي بها علامة كذا وكذا هي طالق، ثمَّ تزوّج الأخرى إذا انقضت العدَّة٢.

32 - محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر ٣.

33 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما من مؤمنَين يجتمعان بنكاح حلال، حتّى ينادي مناد من السماء : إنَّ الله وجل قد زوَّج فلاناً فلانة، وقال : ولا يفترق زوجان حلالاً، حتّى ينادي مناد من السماء؛ إنَّ الله قد أذن في فراق فلان وفلانة .

34 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنَّ، ويمسّهن، فإذا بات عند الرَّابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظلُّ عندها صبيحتها وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يُرد ذلك٤.

(١)1- الفقيه 3 ، نفس الباب، ح 13
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 162 و 163 . ولا خلاف بين أصحابنا في أن أقل الحمل ستة أشهر.
(٣)3- التهذيب 7 نفس الباب ، ح 162 و 163 . ولا خلاف بين أصحابنا في أن أقل الحمل ستة أشهر.
(٤)4- التهذيب 7 ، 37 - باب القسمة للأزواج ، ح 11 . الفقيه ،3، 124 - باب ما أحل الله عز وجل من النكاح و ح 67 . هذا وقال الشهيدان : وتختص البكر عند الدخول بسبع ليال ولاء، ولو فرّقه لم يحتسب واستأنف وقضى الفرق للأخريات ويحتمل الاحتساب مع الإثم، والشّیب بثلاث ولاء والظاهر أن ذلك على وجه الوجوب، ولا فرق بين كون الزوجة حرّة أو أمة مسلمة وكتابية إن جوزنا تزويجها دواماً عملاً بالإطلاق واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به لو كانت حرّة، وفي القواعد المساواة، وعلى التنصيف يجب الخروج من عندها بعد نتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج كما يجب لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم مُنع من الإكمال فإنه يبيت عند الباقيات مثلها مع المساواة أو بحسابه» . ويقول المحقق في الشرائع والواجب في القسمة المضاجعة لا المواقعة ويختص الوجوب بالليل دون النهار .... وقال الشهيدان (رحمه الله) تتميما لذلك : إلا في نحو الحارس ومن لا يتم عمله إلا بالليل فينعكس قسمته فتجب نهاراً دون الليل». وفسر الشهيد الثاني (رحمه الله) المضاجعة بأن ينام معها قريباً منها عادة معطياً لها وجهه دائماً أو أكثرياً بحيث لا يعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان.

:  · /kafi/5/565/