شيء؟ فقال : لا تزوّجه إن كان سيّء الخُلُق١.
31 - محمّد بن يحيى، عن عبد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر (علیه السّلام) : إنّي تزوّجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهنَّ، ثم إنّي أردت طلاق إحداهنَّ وتزويج امرأة أُخرى؟ فكتب : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنَّ فتقول : اشْهَدوا أنَّ فلانة الّتي بها علامة كذا وكذا هي طالق، ثمَّ تزوّج الأخرى إذا انقضت العدَّة٢.
32 - محمّد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه : لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر ٣.
33 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ما من مؤمنَين يجتمعان بنكاح حلال، حتّى ينادي مناد من السماء : إنَّ الله وجل قد زوَّج فلاناً فلانة، وقال : ولا يفترق زوجان حلالاً، حتّى ينادي مناد من السماء؛ إنَّ الله قد أذن في فراق فلان وفلانة .
34 - ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن رجل له أربع نسوة، فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنَّ، ويمسّهن، فإذا بات عند الرَّابعة في ليلتها لم يمسّها، فهل عليه في هذا إثم؟ فقال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظلُّ عندها صبيحتها وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يُرد ذلك٤.
:
· /kafi/5/565/