Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٦٣

عليّ بن النعمان، عن سويد القلا، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : رجلٌ أخذ مع امرأة في بيت فأقرَّ أنّها امرأته وأقرَّت أنّه زوجها؟ فقال: ربِّ رجل لو أتِيتُ به لأجزتُ له ذلك، وربَّ رجل لو أتِيتُ به لضربته١.

22 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السّلام) قال : خطب رجلٌ إلى قوم فقالوا : ما تجارتك ؟ فقال : أبيع الدّوابِّ، فزوِّجوه ، فإذا هو يبيع السّنانير، فاختصموا إلى أمير المؤمنين (علیه السّلام) فأجاز نكاحه، فقال: السّنانير دوابٌّ٢.

23 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبد بعض أصحابه، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : أتى رجلٌ من الأنصار رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فقال : هذه ابنة عمّي وامرأتي، لا أعلم إلّا خيراً، وقد أتتني بولد شديد السّواد، منتشر المنخرين، جعد قَطَط أفطس الأنف، لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي، فقال لامرأته : ما تقولين؟ قالت : لا والذي بعثك بالحقّ نبيّاً، ما أقعدت مقعده منّي منذ ملكني أحداً غيره، قال: فنكس رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) برأسه مليّاً، ثم رفع بصره إلى السماء ، ثم أقبل على الرَّجل فقال : يا هذا، إنّه ليس من أحد إلّا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقاً، كلّها تضرب في النسب، فإذا وقعت النطفة في الرحم، اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها، فهذا من تلك العروق الّتي لم يدركها

أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذ إليك ابنك، فقالت المرأة : فرّجت عنّي يا رسول الله .

24 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن عمران بن موسى عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن شعيب قال : كتبت إليه أنَّ رجلاً خطب إلى عمّ له ابنته، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته الّتي خطبها، وإنَّ الرَّجل أخطأ باسم الجارية، فسمّاها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة، فسمّاها بغير اسمها، وليس للرَّجل ابنة باسم الّتي ذكرها الزَّوج؟ فوقّع (علیه السّلام) : لا بأس به٣.

25 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن الخزرج أنّه كتب إليه :

(١)1- الفقيه 3، نفس الباب، ح 29 . ويحمل الحديث على ما إذا دلت قرائن الحال على الشك في إقرارها ثم العلم بكونهما أجنبيين، كما يحتمل حمله على أن الحاكم يمكن أن يحكم بعلمه بالواقع ويكون ذلك الواقع خلاف ما أقرّا به
(٢)2- التهذيب 7 نفس الباب، ح 39 وفيه الطبري بدل الضرير
(٣)3- الفقيه 3 ، 124 - باب ما أحل الله ...، ح 55 بتفاوت وإنما صح النكاح هنا لأن الخطأ إنما وقع في التطبيق وهو لا يضر ما دام القصد إلى معيّن موجوداً عند العقد، والذي يشير إليه أن الأب أمره أن يزوجه ابنته التي خطبها منه.

:  · /kafi/5/563/