الّذي قوّمه عليه والّذي ربح، فقال : هذا ثمنها فخذه، فأبى الرّجل وقال: لا آخذ إلّا ما قوَّمت عليك، وما كان من فضل فخذه لك هنيئاً، فصنع الله له بحسن نيّته.
16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس أن ينام الرّجل بين أمتين والحرَّتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللُّعَب١.
17 - وبهذا الإسناد أنّه كره أن يجامع الرَّجل مقابل القِبْلَة .
18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعيِّ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رِشْدَة ٢فوقعت منّي كلَّ موقع ؟ فقال : سل عن أمّها لمن كانت فسله يحلّل الفاعل بأمّها ما فعل ليطيب الولد .
19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» ٣؟ قال : الميثاق : هي الكلمة الّتي عقد بها النكاح ، وأما قوله : «غَلِيظًا»، فهو ماء الرَّجل يفضيه إلى امرأته.
20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فقالت أنا حبلى، وأنا أختك من الرِّضاعة، وأنا على غير عدَّة؟ قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها، فليختبر وليسأل إذا لم يكن عَرَفَها قبل ذلك٤.
21 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن
:
· /kafi/5/562/