Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٦٢

الّذي قوّمه عليه والّذي ربح، فقال : هذا ثمنها فخذه، فأبى الرّجل وقال: لا آخذ إلّا ما قوَّمت عليك، وما كان من فضل فخذه لك هنيئاً، فصنع الله له بحسن نيّته.

16 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا بأس أن ينام الرّجل بين أمتين والحرَّتين، إنّما نساؤكم بمنزلة اللُّعَب١.

17 - وبهذا الإسناد أنّه كره أن يجامع الرَّجل مقابل القِبْلَة .

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن جعفر بن يحيى الخزاعيِّ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیه السّلام) قال : قلت له : اشتريت جارية من غير رِشْدَة ٢فوقعت منّي كلَّ موقع ؟ فقال : سل عن أمّها لمن كانت فسله يحلّل الفاعل بأمّها ما فعل ليطيب الولد .

19 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ : «وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا» ٣؟ قال : الميثاق : هي الكلمة الّتي عقد بها النكاح ، وأما قوله : «غَلِيظًا»، فهو ماء الرَّجل يفضيه إلى امرأته.

20 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (علیه السّلام) عن رجل تزوَّج امرأة فقالت أنا حبلى، وأنا أختك من الرِّضاعة، وأنا على غير عدَّة؟ قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدّقها، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها، فليختبر وليسأل إذا لم يكن عَرَفَها قبل ذلك٤.

21 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن

(١)1- الحديث مجهول، ويدل على ما هو مجمع عليه بين أصحابنا من جواز النوم بين الأمتين وبين الحرتين أيضاً على كراهية فيهما وأخرجه في التهذيب 7، 41 - باب الزيادات في فقه النكاح ، ح161
(٢)2- كناية عن كونها ولدت من الزنا
(٣)3- النساء / 21 . وقد ذكر الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان 26/3 الأقوال في معنى الميثاق الغليظ فراجع . والحديث صحيح
(٤)4- التهذيب 7، 38 - باب التدليس في النكاح وما يردّ منه و ...، ح 37 ، الفقيه 3، 144 - باب النوادر ، ح 25 وفيه العطف بأو في المواضع الثلاثة . « قوله فلا يصدقها لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج، بخلاف ما إذا ادعت ذلك قبل المواقعة، فإنه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك والآن عرفتك وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب مرأة المجلسي 414/20

:  · /kafi/5/562/