Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٤٤

374 - باب الخَضْخَضَة ونكاح البهيمة

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته الخضخضة ١؟ فقال : هي من الفواحش، ونكاح الامة خير منه٢.

2 - أحمد بن محمّد، عن أبي يحيى الواسطيّ، عن إسماعيل البصريّ، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الدَّلك؟ قال : ناكح نفسه لا شيء عليه٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في الرَّجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال : كلُّ ما أنزل به الرَّجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنا.

4 - عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الرَّيَّان، عن أبي الحسن (علیه السّلام) أنّه كتب إليه : رجلٌ يكون مع المرأة لا يباشرها إلّا من وراء ثيابها [وثيابه]، فيحرّك حتّى يُنزل، ما الّذي عليه، وهل يبلغ به حدَّ الخضخضة؟ فوقّع في الكتاب بذلك بالغ٤أمره .

5 - عليُّ بن محمّد الكلينيُّ، عن صالح بن حمّاد، عن محمّد بن إبراهيم النوفليّ، عن الحسين بن المختار، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : ملعون من نكح بهيمة.

375 - باب الزاني

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عثمان بن عيسى، عن عليّ بن سالم، عن أبي

(١)1- الخضخضة : الاستمناء باليد وأصلها التحريك
(٢)2- الحديث مرسل ويدل على حرمة الاستمناء وهو مجمع عليه بين أصحابنا رضوان الله عليهم
(٣)3- الحديث مجهول. وقوله : لا شيء عليه : يعني من الحد وهو لا ينافي كونه حراماً ومأثوماً عليه
(٤)4- أي بلغ كلما أراد، ولم يترك شيئاً من القبيح، والمراد : فعل ذلك الأجنبية مرآة المجلسي 20 / 385

:  · /kafi/5/544/