Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٤٣

372 - باب مجامعة الحائض قبل أن تغتسل

1- محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيّامها؟ قال : إذا أصاب زوجها شَبَقٌ فليأمرها فَلْتَغْسِل فَرْجها، ثمَّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل١.

2 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسن الطاطريّ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (علیه السّلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها؟ قال : لا بأس، والغسل أحبُّ إلي٢.

373 - باب مَحَاشَ النساء

1 - الحسين بن محمّد؛ عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن أَبَان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهنَّ؟ فقال: هي لُعبَتُك، لا تُؤذِها .

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا (علیه السّلام) : إنَّ رجلًا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك؟ قال : وما هي؟ قلت : الرَّجل يأتي امرأته في دُبُرها؟ قال : ذلك له قال : قلت له : فأنت تفعل؟ قال : إنّا لا نفعل ذلك٣.

(١)1- التهذيب 1، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ...، ح 47 . وكرره برقم 160 من الباب 41 من الجزء 7 من التهذيب الاستبصار 1، 81 - باب الرجل هل يجوز له وطي المرأة إذا انقطع ...، ح 1.
(٢)2- التهذيب 1، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و ... ، ح 53 بتفاوت يسير الاستبصار 1، 81 - باب الرجل هل يجوز له وطي المرأة إذا انقطع ...، ح 6 ، هذا وقد ذهب علماؤنا رضوان الله عليهم في الجملة إلى جواز وطي المرأة إذا انقطع دم حيضها قبل أن تغتسل وإن على كراهية جمعاً بين الأخبار. وقد خالف في ذلك الصدوق فيما نقل عنه حيث منع من الجواز قبل الغسل مستثنياً صورة ما إذا كان الزوج شبقاً أو مستعجلاً فله أن يجامعها بعد أن يأمرها بغسل فرجها ولكن وإن نقل الإجماع في الجملة على عدم المنع في الانتصار والخلاف والغنية ،وغيرها، إلا أن الأكثر على المنع مطلقاً، وفي المختلف استثنى من المنع ما إذا غلب الزوج شهوته فيطاؤها بعد غسل فرجها ومنشأ اختلافهم إضافة إلى اختلاف الروايات اختلافهم في قراءة الآية 222 من سورة البقرة : «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ» فمن قرأ «يطهُرْن» بالتخفيف قال بالجواز، ومن قرأ «يطهَّرْنَ» بالتشديد ذهب إلى المنع، ومن قال بالجواز أوّل الآية حتى مع قراءة التشديد بما يتناسب مع الجواز ، حيث حمل التطهر على النقاء، أو حمل الأمر على الإباحة بالمعنى الأخص المقابل للحرمة والكراهة.
(٣)3- التهذيب 7، 36 - باب السنة في عقود النكاح و ...، ح 35 بتفاوت يسير الاستبصار 3، 149 - باب إتيان النساء فيما دون الفرج، ح 6 . هذا وقد اختلف أصحابنا رضوان الله عليهم في حكم الوطي في دبر المرأة على قولين أشهرهما الكراهة، يقول الشهيدان : الوطي في دبرها مكروه كراهة مغلظة من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين وظاهر آية الحرث، وفي رواية سدير عن الصادق (علیه السّلام) يحرم ، لأنه روي عن النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) أنه قال : محاشّ النساء على أمتي حرام، وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا ...».

:  · /kafi/5/543/