2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ؟ فقال : لا، إلّا امرأة مُسِنّة١.
371 - باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي طامث
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : ما لصاحب المرأة الحائض منها : فقال : كلُّ شيء ما عدا القُبُل بعينه٢.
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الحائض، ما يحلُّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفَرج.
3 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود الرّقي، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله (علیه السّلام) : ما يحلُّ للرّجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما دون الفرج.
4 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبَان بن عثمان؛ والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : ما يحلُّ للرّجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كلُّ شيء غير الفرج، قال: ثمَّ قال : إنّما المرأة لعبة الرّجل .
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر الصيرفيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم؟ قال : قلت : نعم، قال: هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث٣.
:
· /kafi/5/542/