Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٤٢

2 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن خروج النساء في العيدين والجمعة ؟ فقال : لا، إلّا امرأة مُسِنّة١.

371 - باب ما يحلّ للرجل من امرأته وهي طامث

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ ومحمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : ما لصاحب المرأة الحائض منها : فقال : كلُّ شيء ما عدا القُبُل بعينه٢.

2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن عبد الله بن جبلة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: سألته عن الحائض، ما يحلُّ لزوجها منها؟ قال: ما دون الفَرج.

3 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن أبي حمزة، عن داود الرّقي، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله (علیه السّلام) : ما يحلُّ للرّجل من امرأته وهي حائض؟ قال : ما دون الفرج.

4 - محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن زياد، عن أبَان بن عثمان؛ والحسين بن أبي يوسف، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) : ما يحلُّ للرّجل من المرأة وهي حائض؟ قال: كلُّ شيء غير الفرج، قال: ثمَّ قال : إنّما المرأة لعبة الرّجل .

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عذافر الصيرفيّ قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : ترى هؤلاء المشوّهين خلقهم؟ قال : قلت : نعم، قال: هؤلاء الّذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث٣.

(١)1- الحديث ضعيف، ويدل كسابقه على عدم وجوب صلاة العيدين على النساء وكراهة خروج المرأة الشابة منهن لأدائها. وأخرجه في التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 159 .
(٢)2- التهذيب 1، 7 - باب حكم الحيض والاستحاضة و . . .، ح 9. الاستبصار 1 ، 77 - باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا، ح 2 وقد ذهب الأكثر إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما بين السرة والركبة خلا موضع الدم، بينما ذهب السيد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة إلى عدم جواز الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر ومنه الوطء في الدبر.
(٣)3- الحديث مجهول. وتشويه الخلق تقبيحه بأية صورة من الصور

:  · /kafi/5/542/