Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٤١

عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : ثلاثة لا يكلّمهم الله ١يوم القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذاب أليم : الشّيخ الزّاني والدّيوث، والمرأة تؤطي ٢فراش زوجها.

8 - أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن ميمون القدَّاح، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: حُرّمت الجنّة على الدّيوث .

9 - أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابه، عن جعفر بن عنبسة، عن عبادة بن زياد الأسديّ، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (علیه السّلام)؛ وأحمد بن محمّد العاصميّ، عمّن حدَّثه، عن معلّی بنِ محمّد، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرَّحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: إنَّ أمير المؤمنين (علیه السّلام) في رسالته إلى الحسن (علیه السّلام) : إيّاك والتغاير في غير موضع الغيرة، فإنَّ ذلك يدعو الصحيحة منهنَّ إلى السقم، ولكن أحْكِم أمرهنَّ، فإن رأيت عيباً فعجّل النكير على الصّغير والكبير، فإن تَعَيَّنت منهنَّ الرَّيب فيعظم الذَّنب ويهون العتب٣.

369 - باب أنه لا غيرَةَ في الحَلَال

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا تُحدِثا ٤شيئاً حتّى أرجع إليكما، فلمّا أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.

370 - باب خروج النساء إلى العيدين

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن مروان بن مسلم، عن محمّد بن شريح :قال: سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن خروج النساء في العيدين؟ فقال : لا، إلّا عجوز عليها مَنقلاها - يعني الخُقِّين.

(١)1- كناية عن غضبه سبحانه عليهم والإعراض عنهم
(٢)2- أي تأذن بالدخول عليها للرجال الأجانب فتتحدث إليهم. وقد يكون ذلك كناية عن الزنا في فرش أزواجهن
(٣)3- الحديث ضعيف بسنديه. والمعني : أنه لا يمكن العقوبة بالتهمة على حد الصدق، فإذا قررت بذنب عليهم و عاقبت دون ما يستحق فاعله عظم الذنب وهان العتب مرآة المجلسي 378/20.
(٤)4- الضمير يرجع إلى علي وفاطمة (علیهم السّلام). والقصة مذكورة في كشف الغمة ص 108 وما بعدها فراجع . والحديث حسن.

:  · /kafi/5/541/