أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): المملوك، يرى شعر مولاته وساقها؟ قال : لا بأس١.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمّار؛ ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها، إلّا إلى شعرها، غير متعمّد لذلك .
وفي رواية أخرى: لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً.
362- باب الخِصيان
1 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، عن عبد الله جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أمّ الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصيٌّ مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحلُّ ذلك .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) قلت : يكون للرّجل الخصيّ، يدخل على نسائه فيناولهنَّ الوَضُوء فيرى شعورهنَّ؟ قال: لا٢.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السّلام) عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات بی الحسن (علیه السّلام) ولا بتقنّعن، قلت فكانوا أحراراً؟ قال : لا، قلت : فالأحرار يُتَقَنّع منهم؟ قال : لا٣.
:
· /kafi/5/536/