Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٣٦

أبي عمير، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): المملوك، يرى شعر مولاته وساقها؟ قال : لا بأس١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يونس بن عمّار؛ ويونس بن يعقوب جميعاً عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : لا يحلّ للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها، إلّا إلى شعرها، غير متعمّد لذلك .

وفي رواية أخرى: لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأموناً.

362- باب الخِصيان

1 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد، عن عبد الله جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعيّ قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن أمّ الولد، هل يصلح أن ينظر إليها خصيٌّ مولاها وهي تغتسل ؟ قال : لا يحلُّ ذلك .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى (علیه السّلام) قلت : يكون للرّجل الخصيّ، يدخل على نسائه فيناولهنَّ الوَضُوء فيرى شعورهنَّ؟ قال: لا٢.

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرّضا (علیه السّلام) عن قناع الحرائر من الخصيان؟ فقال: كانوا يدخلون على بنات بی الحسن (علیه السّلام) ولا بتقنّعن، قلت فكانوا أحراراً؟ قال : لا، قلت : فالأحرار يُتَقَنّع منهم؟ قال : لا٣.

(١)1- الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 16 بتفاوت وأخرجه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (علیه السّلام).
(٢)2- التهذيب 7، 41 - باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح 133 . الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 17 . الاستبصار 3 ، 154 - باب كراهية دخول الخصي على النساء ، ح 1 وفيه وفي التهذيب: عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم (علیه السّلام) ... يقول المحقق في الشرائع 269/2 : هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة له أو الأجنبية؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأظهر لعموم المنع، وملك اليمين المستثنى في الآية، المراد به الإماء».
(٣)3- التهذيب 7 ، نفس الباب ، ح 134. الاستبصار 3، نفس الباب ، ح 2 . وفيهما إلى قوله : ولا يتقنعنَ. والحديث صحيح . وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده الحديث : هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأول (يقصد خبر محمد بن إسحاق المتقدم) وإنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت».

:  · /kafi/5/536/