363- باب متى يجب على الجارية القِناع
1 - عدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السّلام) قال : لا يصلح للجارية إذا حاضت ١إلّا أن تختمر ٢، إلّا أن لا تجده.
2 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان؛ وأبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم (علیه السّلام) عن الجارية الّتي لم تُدرِك، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم، ومتى يجب عليها أن عليها أن تقنّع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة٣.
364- باب حدّ الجارية الصغيرة التي يجوز أن تُقَبَّلَ
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله يحيى الكاهليّ، عن أبي أحمد الكاهليّ - وأظننّي قد حضرته - قال : سألته عن جويرية ٤ليس بيني وبينها محرم، تغشاني، فأحملها ، فأقبّلها ؟ فقال : إذا أتى عليها ستّ سنين فلا تضعها على حجرك٥.
2 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن يحيى، عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال : قال : إذا بلغت الجارية الحرَّة ستَّ سنين، فلا ينبغي لك أن تقبّلها٦.
:
· /kafi/5/537/