Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٣١

358- باب صفة مبايعة النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء

358 - باب صفة مبايعة ١النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام) : كيف ماسح رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء حين بايعهنَّ؟ قال : دعا بِمِركَنه ٢الّذي كان يتوضأ فيه، فصبّ فيه ماء، ثمَّ غمس يده اليمنى، فكلّما بايع واحدة منهنَّ قال : اغمسي يدك، فتغمس كما غمس رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم)، فكان هذا مُمَاسَحَتَهُ إياهنَّ٣.

عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) مثله٤.

2 - أبو عليّ الأشعريُّ، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله (علیه السّلام) : أتدري كيف بايع رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) النساء؟ قلت: الله أعلم وابن رسوله أعلم، قال : جمعهنَّ حوله، ثمَّ دعا بتُور برام٥، فصبَّ فيه نَضوحاً٦، ثمَّ غمس يده فيه، ثمَّ قال: اسمعن يا هؤلاء أبايعكنَّ على أن لا تُشركن بالله شيئاً، ولا تَسرقن ولا تَزْنِينَ ولا تقتلن أولادكنّ، ولا تأتينَ ببُهتان تفترينه بين أيديكنَّ وأرجلكنَّ، ولا تعصين بعولتكنَّ في معروف، أقررتنَّ؟ قلن : نعم فأخرج يده من التور، ثمَّ قال لهنَّ: اغمسن أيديكنّ، ففعلن، فكانت يد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) الطاهرة أطيب من أن يمسَّ بها كفّ انثى ليست له بمحرم .

3 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن رجل، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) في قول الله عزّوجلَّ: «وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ»٧؟ قال : المعروف أن لا يَشقُقْنَ جَيباً، ولا يلطمن خدٍّا، ولا يدعون وَيلا، ولا

(١)1- المبايعة : مفاعلة من البيع، مأخوذة مما كان يصنعه المسلمون عند مبايعتهم النبي (صلی الله علیه و آله و سلّم) أو الإمام من قبضهم على يديه توكيداً للأمر فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري عند إبرام الصفقة والمراد بها هنا المعاهدة مع النبي أو الإمام (صلی الله علیه و آله و سلّم) على جعله ولياً لهم في كل شيء من أمر دينهم ودنياهم والتسليم المطلق له
(٢)2- المِرْكن: - كما يقول في الصحاح - الإجّانة التي تغسل فيها الثياب
(٣)3- الحديث ضعيف
(٤)4- هذا السند مرسل
(٥)5- التُور - كما في النهاية - إناء من صِفر أو حجارة كالأجّانة، وقد يتوضأ منه، والبُرمة : القدر مطلقاً، وجمعها برام وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن.
(٦)6- النضوح الطيب
(٧)7- الممتحنة / 12

:  · /kafi/5/531/