2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر (علیه السّلام) يقول : ليس على الأمة قِناع في الصلاة، ولا على المُدبّرة، ولا على المكاتبة إذا اشترطتَ عليها قناع في الصلاة، وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها١.
357- باب مُصَافحة النساء
1- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله (علیه السّلام) عن مصافحة الرّجل المرأة قال : لا يحلُّ للرّجل أن يصافح المرأة، إلّا امرأة يحرم عليه أو يتزوّجها : أخت أو بنت أو عمّة أو خالة أو ابنة أخت أو نحوها، فأمّا المرأة الّتي يحلّ له أن يتزوَّجها، فلا يصافحها إلّا من وراء الثوب، ولا يغمز كفّها٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السّلام): هل يصافح الرّجل المرأة ليست بذي محرم ؟ فقال : لا، إلّا من وراء الثوب٣.
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن سالم، عن بعض أصحابه، عن الحكم بن مسكين قال: حدَّثتني سعيدة ومنّة أختا محمّد بن أبي عمیر بيّاع السابريّ، قالتا : دخلنا على أبي عبد الله (علیه السّلام) فقلنا : تعود المرأة أخاها؟ قال: نعم، قلنا : تصافحه؟ قال : من وراء الثوب، قالت إحداهما: إن أُخني هذه تعود إخوتها؟ قال : إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المُصَبَّغة٤.
:
· /kafi/5/530/