Misbah Library
فروع الكافي 5 ٥٢٩

بهما رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) فغرّب ١بهما إلى مكان يقال له : العرايا٢، وكانا يتسوّقان في كل جمعة٣.

354- باب النظر إلى نساء أهل الذمّة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السّلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلّم) : لا حرمة لنساء أهل الذّمّة أن يُنظَرَ إلى شعورهنَّ وأيديهنَّ٤.

355- باب النظر إلى نساء الأغراب وأهل السَّوَاد

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السّلام) يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تُهامة، والأعراب وأهل السواد والعلوج، لأنهم إذا نُهُوا لا ينتهون. قال : والمجنونة والمغلوبة على عقلها، ولا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمّد ذلك٥.

356- باب قِناع الإماء وأمّهاتِ الأولاد

1 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا (علیه السّلام) عن أمّهات الأولاد، ألَها أن تكشف رأسها بين أيدي الرّجال؟

قال : تَقَنُع٦.

(١)1- من التغريب، وهو النفي عن البلد.
(٢)2- هو اسم حصن بالمدينة
(٣)3- الحديث مجهول
(٤)4- الحديث ضعيف على المشهور ، ويدل على جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن ، وحملت الأيدي على السواعد وما يجب ستره على غيرهن وعمل به المفيد والشيخ وأكثر الأصحاب مع الحمل على عدم الشهوة والريبة وإلا فهو حرام مطلقاً، ومنع ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسكاً ابن إدريس من النظر مطلقاً تمسكاً بعموم الأدلة ، واستضعافاً لهذا الخبر مرآة المجلسي 353/20.
(٥)5- الفقيه 3 ، 144 - باب النوادر ، ح 21 بتفاوت «ويدل على جواز النظر اليهن وإلى الأعراب، ولم أر في كلام الأصحاب تصريحاً به، وأما أهل السواد والعلوج فلأنهم من أهل الذمة وأما المجنونة والمغلوبة على عقلها فقال العلّامة في التذكرة: يجوز النظر إلى شعر المجنونة المغلوبة من غير تعمد مستنداً بقول الصادق (علیه السّلام) ... الخ» مرآة المجلسي 353/20.
(٦)6- الحديث صحيح، ويدل على ما هو المشهور عند أصحابنا رضوان الله عليهم من وجوب تقنع أم الولد أمام الرجال.

:  · /kafi/5/529/